الصفحه ١٧٣ :
الرابع : حكم الغافل وصورها
الرابع : إنه
لو غفل وصلى ، فهل يحكم بالصحة أو بالبطلان؟ ولمّا كان
الصفحه ٢٦٢ :
تعزيز محل النزاع
ثمّ إنّ الكلام
في المسألة ، حسبما علم من عنوانها ، في احتساب المقروّ ، من
الصفحه ٤٩ :
المشكوك ؛ ٥. رسالة في الجمع بين قصد القرآن والدعاء ؛ ٦. رسالة في نكاح
المريض ؛ ٧. رسالة في أنّه
الصفحه ٧٠ : الخصوصيات ، فطلبه ثانياً يكون
تحصيلا للحاصل ، وان ناقشه في القوانين (١) بما لا يتوجّه عليه.
الثّالث : انّه
الصفحه ٧٢ : رمضان اذا افسده المكلّف مع انّه يجب قضاؤه ،
وان كان الفرق بينهما من حيث انّه لم يحمل على اتمام الامساك
الصفحه ١٢٢ : في الأمارات على ما فصّلنا القول فيه في التّعليقة ،
إلَّا أنّ الشّأن في قيام البرهان عليه.
فما أفاده
الصفحه ١٣١ : بانكه وبر وشعر آن است.
سلّمنا كه ظاهر
در اين نباشد ؛ لكن جزماً ظاهر در آن معنى عام هم نيست.
سلّمنا
الصفحه ١٦٨ :
يؤكل من حيث أنّ الامثلة في السؤال كانت مصاديق العنوان المذكور ، تعلق
قبول الصلاة بعده على عنوان
الصفحه ١٩٧ :
حيث ان النهي ، عن الموضوع الخارجي ، يقتضي فيما لم يكن هناك قرينة على
التخصيص ، تحريم كل فعل تعلّق
الصفحه ٢٦٥ :
القرآنيّة ، بل يكفي فيه مجرّد ذكر اللّفظ بقصد أنّه لفظ القران.
وفيه ما لا
يخفي ؛ إذ صدق القرا
الصفحه ٢٤ : ذكره
، أنّ الميرزا الآشتياني وفي الأيّام الأولى من حضوره درس الشيخ الأنصاري ، وبسبب
صغر سنّه كانَ يجلس
الصفحه ٤٣ :
حتّى الآن. (١)
١١. كتاب الخمس : وهو من تقريرات درس استاذه الشيخ الأنصاري ولم يطبع حتى
الآن
الصفحه ٦٢ : عنها في
زمان خاصّ ، إلّا انّ الانصاف عند التأمّل يقتضى الحكم بشموله له ، سيّما على
القول بدخل النيّة في
الصفحه ٩٩ :
مسألة تبدّل رأى المجتهد (١)
تذنيب وتذييل :
اعلم أنّ المذكور في كلام غير واحد في مسألة تبدّل
الصفحه ١٠٩ :
قطع الحلقوم في التّذكية فالحكم فيه ليس كذلك ؛ فيقال : إنّ من يرى غسل
المرّة غير كاف ، إذا غسل