الصفحه ١٧٥ :
لأكوانها.
نعم لو لم
يتمكن ، إلّا بقطع الصلاة ، وايجاد المنافي ، فيجب عليه القطع مع سعة الوقت
الصفحه ١٧٦ : ، بعدم حجيّة الظن في
الموضوعات إلّا ما خرج ، وصريح بعض الاعلام من سادة من عاصرناه وحضرنا معه عند
شيخنا
الصفحه ١٨٤ : يعلم بحقيقته ، وكنهه ، وحدّه ،
كأكثر المفاهيم اللغويّة والعرفية ، بل كلّها إلّا ما شذّ وندر ؛ حيث أنّها
الصفحه ١٨٦ : ، إلَّا أنّه حكم بالرّجوع إلى اللغة ، في مورد عدم
التعارض ، وهو مورد عدم العلم بسلب الاسم في عرف زماننا
الصفحه ١٨٩ : الملبّسة إذ هي كالآنية في الآنية. إلَّا أنّه لمّا لم يكن فيه
صراحة بالحرمة ، بل ولا ظهور حمله غير واحد من
الصفحه ١٩٥ : .
إلَّا إنه لا
مناص من رفع اليد عنه ، من جهة أخبار المسألة ، فان في أكثرها ، وان تعلّق الحكم
بالاكل
الصفحه ٢٠٧ : (١) في وجه المسألة بقوله : لأنّ الطهارة لا تتم إلَّا
بانتزاع الماء المنهي عنه ، فيستحيل الأمر بها
الصفحه ٢١٠ : كلام كاشف الغطاء في فروع المسألة هو ما عرفت ، من الاكراه لا بمعنى
سلب القدرة ، عن الفعل وإلّا لم يتصوّر
الصفحه ٢١٩ :
ندخلكم إلّا فيما يسعكم».
العاشر (١) : رواية حمزة بن طيّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفيها
الصفحه ٢٢٥ : العمومات الواردة في الشّريعة.
إمّا على تقدير
اختصاص رفع الحرج بهذه الشّريعة فظاهر وإلّا لزم أن تكون
الصفحه ٢٢٧ : المبرئين عن المرض والعذر الذي هو معيار
مطلقات التّكاليف ، بل هي منفيّة من الأصل إلّا فيما ثبت وبقدر ما ثبت
الصفحه ٢٣١ : أضيق من الباقي إلَّا إنّ الحكم تابع ، لا وسعها ، ضرورة عدم التّنافي
والتّعارض في المقام ؛ فانّه إذا فرض
الصفحه ٢٣٢ : .
فنقول : لا
إشكال في أنّ مقتضى الأصل في مورد الشكّ البراءة إلَّا أنّها لا تنفع في المقام ،
بعد رجوع الشكّ
الصفحه ٢٤٧ : والاستحباب ، كالوضوء بعد دخول الوقت
، قبل فعل الواجب ، للغايات المستحبّة ، مع أنّه بعد الوقت لا يكون إلّا
الصفحه ٢٨٣ : لو حصل
من غيره بتمامه ، فمقتضى القاعدة ، عدم مشروعيّة الاقدام منه مطلقاً بعنوان الورود
، إلّا فيما