الصفحه ١٧١ : يحتمل الخلط من الحيوان الذي لا يجوز الصلاة في اجزائه ،
والمتيقّن من موضوع المسألة هو الاوّل ، وامّا
الصفحه ٢٦٤ : ، بل ولا ذكر
اللّفظ من جهة كونه لفظ المؤذّن ومثله ، وأولى بالتّسمية ما إذا استعمل لفظ الغير
في المعنى
الصفحه ٦٤ :
والانصاف ما
عرفت من عدم خلو كلماتهم عن الالتباس والتّشويش في المقام والله الهادى.
وامّا لفظ
الصفحه ٦٩ : الواقعي من شمول كلام المثبتين والنافين لكلّ منهما وان كان مفاد ادلّتهم
مختلفا ، ليس على ما ينبغى من مثله
الصفحه ٨١ : ذلك
لا عرفا ولا لغة كما عرفت.
والتّمسّك باصل
البراءة واصل العدم في المقام فاسد من وجهين : الاوّل
الصفحه ١٧٣ : للفرع صور كثيرة ، فلا بد
أوّلاً من تصويرها ثم بيان حكمها ، فانّ الحكم يختلف فيها ، فانّه : إما أن يغفل
الصفحه ٣٠٠ : عاهدنا من ذكر وجوه أقوال المسألة.
فنقول : استدلّ
للقول بتعيّن قضاء الأعلم بوجوه : الأوّل : الأصل ، حيث
الصفحه ٩١ : معذوريّته في مخالفة الواقع ، من جهة العمل بالحكم
الظّاهرى ما دام جاهلا بالواقع ، فاذا ارتفع جهله بتبيّن
الصفحه ٢٠٠ :
ظهور الأمر ومنه يظهر الكلام في حكم المموّه بالذّهب وإن حكي (١) عن العلّامه قدسسره مخالفته
الصفحه ٢٥٤ : الزّوجات.
ومنه شرعيّة
الكفّارة في الظّهار والحنث.
ومنه التّخفيف
، عن الرّقيق بسقوط كثير من العبادات
الصفحه ٢٦٧ :
في حالها من غير الآيات الواجبة كقراءة قوله تعالى : (فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ) الخ ، لبيان إفهام خلع
الصفحه ٥٨ :
الثّانى : انّه لا اشكال في افتراق
المسألة عن مسألة كون القضاء بالأمر الأوّل أو الأمر الجديد وعدم
الصفحه ١٣٩ : العبادة شرطاً وجوداً ، أو عدماً ، أو جزءاً ، قد يكون مدلولاً لما
هو من قبيل خطاب الوضع ، كقوله : «لا صلاة
الصفحه ١٦٨ :
يؤكل من حيث أنّ الامثلة في السؤال كانت مصاديق العنوان المذكور ، تعلق
قبول الصلاة بعده على عنوان
الصفحه ٢٩٤ : حكم المسألة ، وقد يقع فيما يتّفقان
فيه. والكلام في الصورة الأولى إنّما هو فيما إذا لم يختلفا في ميزان