الصفحه ٢٤٩ : ينسب
الاوّل إلى المشهور وقد اختاره بعض أفاضل (١) من قارب عصرنا ، في كلامه المتقدّم نقله ، عند الكلام
في
الصفحه ٢٥٥ : مجعول للشارع بالجعل الابتدائي والحاصل أنّه لا وجه للاستفادة
المذكورة ، من دليل القاعدة أصلاً. وأمّا ما
الصفحه ٢٧٦ : :
ظاهر الأخبار وكلماتهم الاوّل ، وربما استشكل فيه بعض مشايخنا في شرحه على
الشّرائع من حيث امكان دعوى
الصفحه ٨٩ : عن التّأثير في ايجاب حكم العالم في حقّ من قامت
الامارة عنده ، على خلاف حكم العالم من جهة المزاحمة
الصفحه ٢٠٩ : يمنع من الاحتياط ، بل الاحتياط رافع لموضوعها وهذا بخلاف
الحرمة في المقام وفي الغصب ، فانّها ذاتية
الصفحه ١٠٢ : ، فالصّور من محلّ الكلام في المسألة وإن كان التّفصيل بينها
وبين غيرها من الأقوال في المسألة كما ستقف عليه
الصفحه ١١ : .................................................................. ١٧٠
الأول: لو كان الحيوان
المأخوذ منه اللباس معينة................................... ١٧٠
الصفحه ٨ : :........................................................................ ٥٢
الفصل الاول
رسالة
في الإجزا
الصفحه ٢٠٦ : من الاستعمال ، أو ما
يعمّه من الانتفاع ، كما انّه العنوان الاوّلي في حرمة الأكل والشرب منه على ما
الصفحه ٢٤٨ : ماله بدل ،
وما لا بدل له ، فلعلّ مراد الفاضل المتقدّم ذكره ، من الوجوب التّخييري في الفرض
الاوّل ، ما
الصفحه ١٩١ :
مستقيم لو لا
استفادة خلافه من الصحيحة فافهم.
ثم إنا اشرنا
في اوّل هذا الامر ، إلى إنّه لا اشكال في
الصفحه ٢٣٣ : للتمسّك بالنّسبة اليه
بعمومات القاعدة ، بل لا بدّ من الرّجوع إلى دليل التّكليف ، سيّما بالنّسبة إلى
الأوّل
الصفحه ٢٦٢ :
تعزيز محل النزاع
ثمّ إنّ الكلام
في المسألة ، حسبما علم من عنوانها ، في احتساب المقروّ ، من
الصفحه ٣٠٣ :
كذلك فيما علم الاختلاف بينه وبين الفاضل في الشبهة الحكمية مع التمكن من
رفع الأمر إلى الفاضل من
الصفحه ١٣٧ : ، أو بالفسق ، حكم بلحوق حكم العام له في الأوّل ، وبلحوق حكم الخاص له ، في
الثاني ، لا من جهة التمسّك