الصفحه ١٠٣ :
حجّيّة القياس فأفتى بمقتضاه ، ثمّ يقطع ببطلانه ، لقطعه بأنّ حكمه الواقعي
في حال الافتاء لم يكن
الصفحه ١١٥ : اللّاحق في الغالب ؛ لأنّه إنّما يلزم
في ما كان الرّأى الأوّل دائماً أو غالباً على خلاف التّكليف والاحتياط
الصفحه ١٣٧ :
نعم لو كان
الفرد المردد بين الخارج والمخرج منه في المثال ، مسبوقاً بحالة العدالة ، أو عدم
الفسق
الصفحه ١٤١ : ظاهر ، إذ الاستناد في ذلك إلى الشرع كما ترى.
نعم لو قام
هناك دليل شرعيّ على قناعة الشارع واقعاً
الصفحه ١٥١ :
ومن هنا ذكرنا
في طيّ المقدمات ، أنّ القول المذكور يجامع القول ، بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة
الصفحه ١٦٢ :
المراد بشهرة العمل في كلام المحقّق الأردبيلي المتقدّم ذكره وقد جعل
الفاضل النراقي كلّاً من سيرة
الصفحه ١٧١ :
فعلى كل قول يخرج عن محلّ البحث كما هو ظاهر ؛ لأنّ الشك في صحّة الصلاة في
أجزائه مسبّب ، عن الشك
الصفحه ١٨٩ :
محلّاً للنّظر والتّأمّل.
كما انّه قد
يناقش في اعتبار الظرفيّة وعدم التشبيك ووجود الحواشي
الصفحه ١٩١ :
الشك في صدق مفهوم الاناء
لكن مجرّد هذا
المقدار لا يوجب تبيّن المفهوم ورفع الاجمال منه ، ألا ترى
الصفحه ٢٠٠ :
ظهور الأمر ومنه يظهر الكلام في حكم المموّه بالذّهب وإن حكي (١) عن العلّامه قدسسره مخالفته
الصفحه ٢٠٣ :
في الغصب أيضاً.
ولكنّ المحكيّ
عن كشف اللثام (١) للفاضل الهندي التردّد في أصل حرمة الاغتراف منه
الصفحه ٢٠٧ :
ما أسمعناك في طيّ الامور نظير الوضوء بالماء في الاناء المغصوب ، بل قد
يقال بامكان الفرق بين
الصفحه ٢١٠ :
الثالث : حكم المكره
الثّالث :
المكره في الطهارة فيهما كالمكره في الطهارة من الغصب ، فيما يوجب
الصفحه ٢١١ : وبين جلد الميتة أو بين الفضّة والذهب احتمل تقديم الاوّل في الثاني
والثّاني في الاوّل ، انتهى كلامه رفع
الصفحه ٢٣٢ :
على العلاقة والمجازيّة.
الجهة الثانية : في مقتضى الاصل عند الشك في تحقيق العسر
وأمّا الكلام