الصفحه ٢٤٣ :
إنّما الكلام
في وجه عدم الشّمول ، فهل هو من جهة انتفاء الحرج ، موضوعاً مع التّرخيص في التّرك
، أو
الصفحه ٢٦٤ :
الجمع بين القصدين ، استعمال اللّفظ في أكثر من معنى ، وهو بظاهره كما ترى
، ممّا لا معنى له ؛ فانّ
الصفحه ٢٩٧ :
الاختلاف عند التأمّل ، فإنّه إنّما حكم بالترجيح فيها عند الاختلاف. كعدم
التأمل والإشكال في
الصفحه ٢٩ : لتحقيقات الشيخ الأنصاري في إيران ولذا شُدَّت إليه الرحال من كلّ ناحية ،
وعكف عليه طلبة العلم أيَّما عكوف
الصفحه ٦٧ :
فيه عند نقل الاقوال وذكر الادلّة.
الخامس : انّ المذكور في لسان شيخ شيخنا
العلّامة شريف العلما
الصفحه ٨٨ :
وتفويت الواقع المترتّب عليه في صورة عدمها وان كان الحكم من حيث مسألة
الاجزاء واحداً في جميع صور
الصفحه ١٠٩ :
قطع الحلقوم في التّذكية فالحكم فيه ليس كذلك ؛ فيقال : إنّ من يرى غسل
المرّة غير كاف ، إذا غسل
الصفحه ١١٢ :
للمجتهد في مرحلة الظّاهر وإن كانت بعد قيام الأمارة ، إلَّا أنّه بعد
قيامها يجب عليه ترتيب ما هو
الصفحه ١٤٨ :
وهذا الذي
ذكرنا جارٍ في كلّ مورد جعل لزوم العسر فيه علة لرفع الحكم عنه.
وأمّا إذا لوحظ
حكمة في
الصفحه ١٨٧ : ،
والمشكاة والمجاحر والمحابر ونحوها من المحرّم. وفاقاً لصريح الطباطبائي في
منظومية (١) في اكثر ذلك ، أو جميعه
الصفحه ٢٠٨ :
خروجه عنها ، يمكن الفرق بينه وبين الوضوء في صورة عدم الانحصار مع نذف
التراب من يده قبل المسح
الصفحه ٧٤ :
امّا المقام
الاوّل : فالحقّ فيه وفاقاً للأكثر بل الكلّ الاجزاء ، سواء تعلّق الامر الاضطرارى
الصفحه ٧٥ :
صغرويّ ، فلنا ان نتكلّم في صورة استيعاب العذر ؛ وبالجملة الكلام في انّه
هل يجوز لذوى الاعذار
الصفحه ٩٣ :
ذكرنا في الصّورة الثّالثة من انّ مجرّد ملاحظة المصلحة في الجعل والتشريع
لا يلازم المصلحة في الفعل
الصفحه ١٤٧ : يرضوا
أن يكذبوا في ذلك ، إلّا على رسول الله صلىاللهعليهوآله» (١).
إلى غير ذلك
وهذه كما ترى وإن كانت