الصفحه ١٦٦ : من الوسائط الخفيّة ؛ فيكون معتبراً على ما فصّلنا
القول فيه ، في مسألة الاستصحاب تبعاً لشيخنا قدسسره
الصفحه ١٧٣ : للفرع صور كثيرة ، فلا بد
أوّلاً من تصويرها ثم بيان حكمها ، فانّ الحكم يختلف فيها ، فانّه : إما أن يغفل
الصفحه ١٨٨ :
الحجم ونحوه ، لا تأثير له في ذلك ، وأولويّة المجاز إنّما هي من الاشتراك
اللفظي ، لا المعنويّ ، بل
الصفحه ١٩٦ : العموم في المقام واشباهه ،
دليلاً على كون ذكر الخاص من جهة كثرة دورانه وكونه الفرد الغالب من استعمال
الصفحه ٢٠١ :
الذكرى (١) وإن استشهد له بظاهر النبوي «إنما يجرجر في بطنه ناراً»
(٢) إلَّا أن المراد منه كونه
الصفحه ٢٠٢ : حراماً كما أنّ التيمّم بالتراب المباح في المكان المغصوب ، يكون حراماً
على ما تسالموا عليه ، من كون الضرب
الصفحه ٢٢٨ : يتعلّق بها من المباحث
ما هذا لفظه :
«ثمّ إنّه لمّا
كان المستفاد من الآيات والاخبار المتعلّقة بالمقام
الصفحه ٢٣١ : (٣) : ما يقرب منه ، وفي النّهاية (٤) : الاصر الإثم والصّعوبة وأصله من الضّيق والحبس انتهى.
وفي مجمع البحرين
الصفحه ٢٣٩ :
يجوز العمل بها مع هذا الوهن ، إلّا بضمّ جابر من عمل جمع بها والإستناد
إليها فيما يراد التمسك بها
الصفحه ٢٤٢ :
نعم هنا كلام
بالنّسبة إلى المحرّمات ، لا من حيث شمولها فإنّه ممّا لا اشكال فيه ، بل من حيث
أنّ
الصفحه ٢٩٨ : ، ضرورة اختيار كل واحد ما يفيده من الخبرين فتبقى معه
الخصومة. فهذا هو الوجه في الحكم بالإرجاء ، فلا تعارض
الصفحه ٣٠٠ :
اختلاف الحكمين في الرأي ، فالظاهر انطباقها مع المقبولة من حيث كون النزاع
من جهة الجهل بالمسألة
الصفحه ٩١ : معذوريّته في مخالفة الواقع ، من جهة العمل بالحكم
الظّاهرى ما دام جاهلا بالواقع ، فاذا ارتفع جهله بتبيّن
الصفحه ٩٩ : الواقعيّة
، ومن هنا جعلها بعض من جزئيّات المسألة وفروعها ، بل تعرّض لها آخر في طىّ
المسألة.
والانصاف أنّ
الصفحه ١٢٠ :
الطّاعة إذا اجتهد في موافقة أمرهم وطاعتهم ، فهو (١) من أقسام الادراك الّذي هو طريق إلى الواقع