بها فمات في مرضه ، ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ، ونكاحه باطل (١).
ومنها : ما عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المريض أله ان يطلّق؟ قال : لا ، ولكن له أن يتزوّج إن شاء ، فان دخل بها ورثته ، وان لم يدخل بها فنكاحه باطل (٢).
ومنها : ما عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه (٣) ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن احدهما عليهماالسلام قال : ليس للمريض ان يطلّق وله ان يتزوّج ، فإن هو تزوّج ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها حتّى مات في مرضه ، فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث. ورواه الشّيخ رحمهالله باسناده عن الحسن بن محبوب ، إلى غير ذلك.
المراد من بطلان النكاح بالموت قبل الدخول
والمراد ببطلان النّكاح قبل الدّخول في هذه الاخبار ، هو ما عرفت من عدم تأثيره في خصوص الأحكام الخاصّة ، أي البطلان الحكمي لا الحقيقي ، كما هو المراد من نفي الطّلاق للمريض ؛ فانّ الطّلاق في حال المرض لا يوجب نفي الارث في الجملة ، وهو المراد ببطلانه في بعض الأخبار ، وإن امكن حمله على الكراهة ، والحاصل : أنّ التّصريح بجواز النّكاح للمريض في تلك الاخبار مع الحكم بالبطلان ، فيما لو مات قبل الدّخول ، من اقوى القرائن والشّواهد على ما ذكرنا ، من إرادة البطلان الحكمي وإلّا فلا بدّ من أن يجعل الجواز والصحّة مراعي بالدّخول وهو كما ترى.
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٣١١ / ٥٦٦٧ باب توارث الرجل والمرأة يتزوجها ويطلقها في مرضه. نشر جامعة المدرسين ١٤٠٤ ه ط الثانية ، قم.
(٢) تهذيب الاحكام ٨ : ٧٧ ح ٢٥٩ / ١٧٨ باب احكام الطلاق.
(٣) الكافي ٦ : ١٢٣ / ١٢ باب طلاق المريض ونكاحه ، نشر دار الكتب الاسلامية طهران ط الثالثة ١٣٦٧.