البحث في الرسائل التسع
٢٧٣/١٩٦ الصفحه ١٣٢ :
در هر يك على حدة نيست. بلى در آن واحد تصرّف در جميع حرام است ؛ چون يقينا
تصرّف در حرام كرده. پس
الصفحه ١٣٩ : : (فَاقْرَؤُا ما
تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ)(٤) بناء على سوقهما لإيجاب الركوع والقراءة في الصّلاة وما
ورد من
الصفحه ١٤٥ :
هذا مضافاً إلى
ما أشرنا إليه ، من لزوم الالتزام بفقه جديد على المعنى المذكور ، أو التخصيص الذي
لا
الصفحه ١٤٦ : جعفر كان يقول :
إنّ الخوارج
ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ؛ إنّ الدّين أوسع من ذلك» (٢).
ومنها : ما
الصفحه ١٤٧ : أن أبيعها على أنها ذكيّة؟
فقال : لا ولكن
لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط الذي اشتريتها منه أنّها
الصفحه ١٥١ : جواز الإقدام وإن كان مبناه قاعدة
الاشتغال المبتنية على عدم تجويز العقل بالقناعة ، بالامتثال الاحتمالي
الصفحه ١٥٣ : الحلال والحرام وارد
على أصالة الاشتغال.
قلت ما ذكر في
كمال الوضوح ، من الفساد ، لا من جهة عدم فرض
الصفحه ١٥٩ : وإطلاقها على تحليل العنوانات العامّة مثل ما خلق ، والزينة
، واللباس إلى غير ذلك ، وكذا الأخبار الواردة
الصفحه ١٦٣ : الصلاة مع
الشكّ ، فأي دلالة للعمل على كون العامل شاكاً ، مع ندائهم بأنّ العمل أمر مجمل لا
دلالة له على
الصفحه ١٧١ : الرجوع إلى
اصالة الاشتغال ، كما في الشبهة الحكميّة ؛ لورودها عليها وان كانت أصلاً حكميّاً
؛ لما قد عرفت
الصفحه ١٧٤ : ، في أخبار الشكّ في باب الوضوء على سبيل الضابطة «هو حين
يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ ، من اختصاص القاعدة
الصفحه ١٩٥ : ، وبعض المتأخرين ، قصره على مطلق
الاستعمال ، وعن قواعده (٦) ، تعميمه للزينة وتجويز لبسه لا لها.
وعن بعض
الصفحه ١٩٩ : الاستعمال مع عزل الفم ، وعنه في الخلاف (٢) إلحاقهما بالاواني.
ويدلّ على
المشهور مضافاً إلى الاصل بقسميه
الصفحه ٢١٢ :
قبل إتمام الغسل فلا إشكال في تعين القطع عليه كما في المغصوب. وإن كان بعد
الفراغ من الغسل وقبل
الصفحه ٢١٦ : ، فانّه قلّ من أفردها
بالعنوان وأشبع فيها الكلام.
الدليل على القاعدة
فنقول بعون
الله الملك العلّام