الصفحه ٢١٨ : شيء فافعل ، هكذا يعني
افرج الماء بيدك ثمّ توضّأ فإنّ الدّين ليس بمضيق ؛ فانّ الله عزوجل ، يقول : (ما
الصفحه ٢٢٥ : فلإجماع المسلمين على أنّ الحرج منفيّ في هذا الدّين ، ولأنّ التّكليف بما
يفضي إلى الحرج مخالف لما عليه
الصفحه ٢١٧ : الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(٢) يقول : من ضيق.
الحديث الثّاني(٣) : ما رواه فضيل بن يسار في الصحيح ، عن أبي عبد
الصفحه ١٤٦ : جعفر كان يقول :
إنّ الخوارج
ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ؛ إنّ الدّين أوسع من ذلك» (٢).
ومنها : ما
الصفحه ٢٧١ : على اعدائهم اجمعين من
الاوّلين والاخرين إلى يوم الدّين.
صحة وجواز نكاح المريض
مسألة : لا
اشكال
الصفحه ١٤٣ :
وهذا بخلاف الجزء فانه لا يمكن التوصّل بفعل الحرام إليه أصلاً وهذا مع
ظهوره قد برهن عليه في محلّه
الصفحه ٢٥ : مثل هذه الظروف ، كان لا بدّ من وحدة قيادَة الشيعة
، وكان تلامذة الشيخ الأنصاري الذين قد وصلوا إلى
الصفحه ٢٦ : من ضغوطها على ناصر الدين شاه لحلّ هذه المشكلة ، غير أنّه لم يكن
باستطاعة أحد أن يصدّر هذا الموج
الصفحه ٩١ : التّدريج ، حتّى انّ التكليف
في اوّل البعثة الى عشر سنين كان منحصراً في التّوحيد والايمان بالرّسالة على ما
الصفحه ٢٢٢ : خمسين سنة ،
ثمّ لا أقبل توبته دون أن اعاقبه في الدنيا بعقوبة ، وهي من الآصار الّتي كانت
عليهم فرفعتها
الصفحه ٢١٢ :
الاحتمالات ظاهرة.
السابع : وجوب الاحتياط مع فقد أحد الاطراف
السّابع : لا
إشكال في عدم تأثير فقد أحد الإنا
الصفحه ٤٩ : اذا سلّمت جماعة يكتفي بجواب واحد بصيغة الجمع أم لا.
وقد طبعت هذه الرسائل في سنة ١٣٢٧». (١)
فهو غير
الصفحه ٢٥٨ : أنّه لا
معنى للقول بحرمة الإقدام على الفعل الحرجيّ ، فالسّلطنة ثابتة بالنّسبة إلى
الأبدان أيضاً ما لم
الصفحه ٣٠٨ : الحكم بفعل المجتهد فقد صرّح ثاني الشهيدين في
المسالك (٣) بجوازه وهو الظاهر من غيره ، لكنّه لا يخلو عن
الصفحه ٢٤٠ : عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
حَرَجٍ) يدلّ على كون تقدّمها ذاتيّاً بحيث لا مجال للرّيب فيه
أصلاً كما لا يخفى