الثالث : ان
تكون موضوعة على صورة متاع البيت ، الذي يعتاد استعماله عند اهله ، من أكل ، أو
شرب ، أو طبخ ، أو غسل أو نحوها ، فليس القليان ولا رأسها ، ولا رأس الشطب ، ولا
ما يجعل موضعاً له أو للقليان ولا قراب السيف ، والخنجر ، والسّكيّن ، وبيت
السّهام ، وبيت المكحلة ، والمرأة والصندوق ، والسقط ، وقوطى النشوق ، والعطر ،
ومحلّ القبلة نامة ، والمباخر ونحوها منها.
الرّابع : ان
يكون له أسفل يمسك ما يوضع فيه وحواشي كذلك فلو خلا عن ذلك ، كالقناديل والمشبّكات
، والمخرمات ، والسفرة ، والطبق ونحوها لم يكن منها ، والمدار ، على الهيئة لا على
الفعليّة ، ومرجعها إلى العرف» . انتهى كلامه رفع مقامه.
وهو كما ترى ،
صريح في كون المعنى اللغوي ، اعمّ من العرفي ، وان المرجع هو العرف ، ووافقه في
ذلك شيخنا الاجلّ في الجواهر ، إلَّا أنّه حكم بالرّجوع إلى اللغة ، في مورد عدم
التعارض ، وهو مورد عدم العلم بسلب الاسم في عرف زماننا.
نقل كلام صاحب الجواهر في المقام
حيث قال قدسسره بعد بيان حكم الاناء وبسط القول فيه ما هذا لفظه .
«والمرجع في
الاناء ، والانيّة ، والأواني إلى العرف كما صرّح به غير واحد» ، وان قال في مصباح
المنير «ان الإناء والآنية كالوعاء والأوعية وزناً ومعنىً» ، اذ هو امّا تفسير
بالاعمّ كما هي عادة اهل اللّغة ، أو إنه يقدّم العرف عليه ، بناءً على ذلك ، لكن
فيما تعارضا فيه ممّا كان ظرفاً ووعاءً إلَّا أنّه يسلب عنه الاسم [الآنية] عرفاً
، امّا ما توافقا فيه ، أو استقلّ هو عن العرف ، بأن كان من الظروف والأوعية ولم
يسلب عنه الاسم ، لكن لم يتنقح لدينا اطلاق عرف زماننا عليه ؛ لقلة استعمال هذا
اللفظ فيه ، أو
__________________