الصفحه ١٦٦ :
يرجع فيه إلى أصالة عدم الخلط والمزج ، وهذا وإن كان أصلاً مثبتاً إلّا
أنّه يمكن القول بكون الواسطة
الصفحه ١٩٦ :
جهة حذف المتعلّق ، بل التصريح به كما في رواية بريد ، تدلّ على حرمة مطلق
الاستعمال ، ولا تعارض
الصفحه ٢٢٣ : منه ، الإجماع على القاعدة في الجملة ،
وبالنّسبة إلى بعض جزئيّاتها ، كما صرّح به بعض ، أو الإجماع على
الصفحه ٢٢٨ :
نقل كلام لصاحب الفصول
وقال في الفصول
(١) ، بعد عنوان القاعدة وبيان مدركها والتّعرض لبعض ما
الصفحه ٢٣٦ :
فإنّه ليس بأسهل من الجهاد الأكبر وإن كان وجوبه كفائيّاً ، لعدم الفرق على
ما ستقف عليه في فروع
الصفحه ٢٤٦ :
قال قدسسره في الفصول (١) : «ثمّ إذا اشتمل الواجب التّعييني ، على مشقّة شديدة
لا يتحمّل مثلها
الصفحه ٢٨٢ : بدليلست. انتهى كلامه رفع مقامه.
وفيه ما لا
يخفى لظهور الفرق بين المسألة وعكسها ، الّذي حكموا فيه بكفاية
الصفحه ٢٩٥ : منكم [ممّن] قد روى حديثنا ونظر في
حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ، فليرضيا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم
الصفحه ٢٧ : كسبوا شعبيّة واسعة وحضوا
بمحبوبيّة عميقة في قلوب الجماهير. وفيما مَضى ذكرنا لكم نموذجاً من ذلك في قضيّة
الصفحه ٨٢ :
فقهيّة ، انتهى كلامه رفع مقامه (١).
قال في
المفاتيح (٢) في تنبيهات المسألة بعد الفراغ عنها
الصفحه ١٥٥ :
الوجه الثاني :
الثّاني : انّ
اعتبار الشرط المذكور في اللباس ، إنما هو مع العلم بالموضوع ، لا أن
الصفحه ١٧٥ : ،
والاتمام ، والقضاء احتياطاً مع ضيقه ، كما ستعرفه.
السادس : لو علم بأن أحد هذين مما لا تجوز الصلاة فيه
الصفحه ٢٣٧ : خرط
القتاد.
وصريح جماعة
عدم وقوعه في شرعنا أصلاً ، نظراً إلى ظواهر الآيات والأخبار المتقدّمة الحاكية
الصفحه ١٣ : ................................................................. ١٩٥
ثمرة الأقوال في
المسألة.......................................................... ١٩٧
الأمر
الصفحه ١٦ : ...................................... ٢٧٢
الوجه في عدم التعرض
لنقي العدة............................................... ٢٧٤
فروع