يؤكل من حيث أنّ الامثلة في السؤال كانت مصاديق العنوان المذكور ، تعلق
قبول الصلاة بعده على عنوان حلّ الأكل بقوله : «لا يقبل الله تلك الصلاة حتّى يصلى
في غيره ممّا أحلّ الله اكله» ودعوى كون تعلق الحكم عليه من حيث كونه مصداقاً لعدم
المانع لا كونه مقصوداً بعنوانه كما ترى.
ثمّ أنّ
كلماتهم في التعبير عن هذا الشرط وإن كانت مختلفة ، إلَّا أنّ الظاهر بعد التأمل
فيها ، إرادة ما عرفت من الأخبار لها فراجع إليها.
الجهة الثانية :
الفرق بين الشرطية والمانعية
هذا وامّا
الكلام من الجهة الثانية : فملخّصه أنّه قد يقال ، بل قيل كما عرفته عن بعض مشايخ
من عاصرناه ، الفرق بين الوجهين ، فانّه على تقدير القول بشرطية حل الأكل لا بدّ
من احرازه عند الشك ، وهذا بخلاف القول بمانعيّة حرمة الأكل ، فانّه يرجع إلى
أصالة عدمه ، كما هو الشأن في جميع صور الشكّ في الشرط والمانع ، فإن وجود المانع
على خلاف الأصل ، كما إنّ عدم الشّرط على طبق الاصل فلا بدّ من احرازه.
هذا ولكنك خبير
بما فيه ، فانّ مجرى الاصل لا يخلو ، امّا أن يجعل عنوان المانع ومفهومه ، أو
مصداقه أعني اللباس ، فإن جعل الأول فيتوجّه عليه ، أنّ اثبات مفهوم عدم المانع
بالاصل لا يجدي في اثبات كون اللّباس من غير المأكول ومتّصفاً بعدم المانع ، إلّا
على القول باعتبار الاصول المثبتة ، وهذا نظير اثبات كريّة ماء الحوض باستصحاب
وجود الكرّ ، لا باستصحاب كرّية الماء وبالجملة الاصل في المتصف لا يثبت اتصاف المحل
بالوصف المشكوك ، والمقصود في المقام اثبات كون اللباس من غير المأكول ؛ ضرورة كون
الحكم مترتّباً عليه ، وإن جعل الثاني فيتوجّه عليه ، عدم الحالة السابقة للباس
بالفرض ، فالفرق بين الشرط والمانع في أمثال المقام لا معنى له أصلاً.
نعم من قال
بالاصول المثبتة ، كما حكي عن الشيخ المعاصر ، لزمه الفرق بين