الصفحه ٧٣ : مأموراً به ، وامّا
دلالته على سقوط التّكليف فلا ، الى غير ذلك ممّا ذكر في النّهاية (٢) وغيرها مع الجواب
الصفحه ١٤٨ : في تشريع الاحكام وجعلها.
وهذا الذي
اخترناه وان لم يكن مسلّماً عندهم ؛ لمصير جمع في ظاهر كلامهم إلى
الصفحه ٢٢٧ : التّيمم ، ونرى عدم السّقوط في كثير منها بأكثر من ذلك.
وكذلك الكلام في
الضّرر المنفي» إلى ان قال
الصفحه ٢٤٧ :
ومن أين هذا رأي دليل عليه وبالجملة الترتب في الاقتضاء مع وحدة المقتضي
يحتاج ثبوته إلى دليل ومجرّد
الصفحه ٢٥٢ : بين
الصّلاتين في السّفر والمرض والمطر والوحل والاعذار ، بغير كراهيّة.
ومنه إباحة نظر
المخطوبة
الصفحه ١١٨ : مرأة ينكشف بها
__________________
(١) في المصدر : وضعت.
(٢) في المصدر : اتّحدت.
(٣) الشيخ جعفر
الصفحه ٢٩٥ :
فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ، فإذا حكم له (١) فإنّما يأخذه سحتاً وإن كان حقّه ثابتاً ، لأنّه أخذه
الصفحه ٥٦ :
لا ينبغى
الاشكال في عدم كونها من مسائل أحد العلمين الأخيرين ، ضرورة عدم رجوع البحث عن
المسألة الى
الصفحه ١٠٣ : ذلك ، وساق الكلام إلى أن قال : وإن لم يقطع ببطلانها ولا
ببطلانه.
وإن كانت
الواقعة ممّا يتعيّن في
الصفحه ٢٩٤ : القضاء ،
وإلّا فيرجع إلى الشبهة الحكمية بالنسبة إلى مورد الاختلاف.
ثمّ إنّ محلّ
الكلام ظاهراً إنّما هو
الصفحه ١٧٧ :
لاستفادة الشرطيّة منه. نظراً إلى عدم اتحاده مع المأمور به كلبس الحرير للرجال
ولبس الذهب لهم ، وشكّ في لباس
الصفحه ٣٠٧ : الأصحاب قديماً وحديثاً وإن مال بعض
مشايخنا في شرحه (١) إلى الجواز ، بل قال به كما يظهر لمن راجع الكتاب
الصفحه ٦٣ : ألجأ المحقّق القمّى قدسسره الى ما افاده (١) في تحرير المقام ، وان توجّه عليه في ظاهر النّظر ما
اورده
الصفحه ٢٥٨ : أنّه لا
معنى للقول بحرمة الإقدام على الفعل الحرجيّ ، فالسّلطنة ثابتة بالنّسبة إلى
الأبدان أيضاً ما لم
الصفحه ٩١ : ء
الاحكام في شريعتنا وسهولتها من الرّغبة والميل الى قبولها وعدم فوتها عن
المكلّفين كما تفوت لو كان بنائها