الصفحه ١٩٧ : ، اعتباراً بالنّظر إلى المقدّر في
الأخبار إلا أن القرب العرفي ، الذي عليه المدار في باب الالفاظ ، ملحّ
الصفحه ٢٠٢ : لا تعلّق له بافعال
الصّلاة بحيث يتصادق معه فهو ، كالنظر إلى الاجنبيّة في اثناء الصلاة حقيقة.
نعم قد
الصفحه ٢٩١ : كونه مقتضى الأصل في كلّ ما شك في طريقيته
واعتباره شرعاً بالنظر إلى الأدلّة الأربعة حسبما فصّل حقّه في
الصفحه ١٨٩ :
محلّاً للنّظر والتّأمّل.
كما انّه قد
يناقش في اعتبار الظرفيّة وعدم التشبيك ووجود الحواشي
الصفحه ١٤٤ : في المرأة مع احتمال النسب ،
المانع عن صحّة النكاح ، أو الرضاع كذلك ، فليس من جهة الاستناد إلى البرا
الصفحه ٢٥٣ : المرأة من غير نظر ووصف ، دفعاً للمشقّة اللّاحقة.
ومنه شرعيّة
الطّلاق والخلع ، دفعاً لمشقة المقام على
الصفحه ١٩١ : إلى اختلافهم فيما عرفت
من الصّغريات مع اتّفاقهم على الوضع للأخصّ. وان كان التحقيق فيما اختلفوا فيه
الصفحه ١٨٥ : تعيينه أيضاً ، بما
يرجع إلى ما ذكرنا من الاختلاف في المفهوم ، الرّاجع في الحقيقة إلى عدم تبيّن
المفهوم
الصفحه ١٨٦ : قراب السيف ، والخنجر ، والسّكيّن ، وبيت
السّهام ، وبيت المكحلة ، والمرأة والصندوق ، والسقط ، وقوطى
الصفحه ٦٠ :
سبيل القضيّة المهملة في قبال القول بالمرّة ، فهو كما ترى وان لم يرجع الى
محصّل ، إلّا انّ وجه عدم
الصفحه ١١٥ :
من غاية ظهوره لا يحتاج إلى بيان البيان.
ولا نسلّم لزوم
الحرج من الحكم بلزوم العمل بمقتضى الرّأى
الصفحه ٢٧٣ : أبا عبد الله عليهالسلام عن المريض أله ان يطلّق؟ قال : لا ، ولكن له أن يتزوّج
إن شاء ، فان دخل بها
الصفحه ١٩٤ : ما رواه
عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ، قال : «سألته عن المرآة هل يصلح إذا كان لها حلقة
فضّة ، قال
الصفحه ٩٢ : بالاحكام الّا طريقيّتها ، مع كون المرجّح في نظره
اصوبيّتها من بين الظّنون ، كما يكون مرجّحا في نظر العقل في
الصفحه ٢٩٧ : كما لا يخفى ، على ما يشهد به فرض
السائل استناد اختلاف الحكمين إلى اختلاف الحديث المستند لحكمهما.
إلا