الصفحه ٢٣٧ : خرط
القتاد.
وصريح جماعة
عدم وقوعه في شرعنا أصلاً ، نظراً إلى ظواهر الآيات والأخبار المتقدّمة الحاكية
الصفحه ٢٤٣ : إلى جعله ، فلا يشمل ما رخص الشارع في تركه ؛ لأجل ذلك لا لعدم صدق أصل
الموضوع مع الترخيص المذكور
الصفحه ٢٤٩ : ينسب
الاوّل إلى المشهور وقد اختاره بعض أفاضل (١) من قارب عصرنا ، في كلامه المتقدّم نقله ، عند الكلام
في
الصفحه ٢٥٤ : إلى أنّ المستفاد من دليلها ، عدم إيقاع الشارع للناس في الحرج ، بحيث
يستند وقوعهم فيه (بجعل
الصفحه ٢٥٦ :
الوصيّة ، أو القسم بين الزّوجات ، إلى غير ذلك ، فلا يجب.
نعم لهم كلام ،
في ردّ المغصوب إلى الغاصب
الصفحه ٢٦١ : ءاً للقراءة ، اظهار الخضوع والعبوديّة
بهذا اللّفظ ، إلى غير ذلك.
القول الاول
فذهب جماعة ،
منهم العلّامة
الصفحه ٢٦٤ : في المعنى على ما عرفت بيانه.
ومن هنا التجأ
بعض المحقّقين من محشي الرّوضة إلى توجيه كلامه وقال
الصفحه ٢٦٨ : القبيل ، هذا ملخّص ما افاده دام ظلّه.
ولكّنك خبير
بانّه على فرض تماميّته لا يجري إلّا بالنّسبة إلى ما
الصفحه ٢٧٦ : ، وربما
يقال بالالحاق نظراً إلى استنباط المناط ، وهو كما ترى قياس باطل عندنا.
الفرع الخامس : في مدة
الصفحه ٢٨٨ : لغيره له إلَّا بإذنه أو نصبه خصوصاً أو عموماً. ويدلّ عليه
مضافاً إلى الإجماع الظاهر والمنقول المعتضد
الصفحه ٢٩٨ : ما ورد من التخيير فيما
تعادل الخبران فيه ولا تنافيه أصلاً حتّى نحتاج إلى العلاج بينه وبين المقبولة
الصفحه ٢٩٩ : أنّ الرجوع الفعلي صار سبباً لذلك كما هو
ظاهر واضح. ويتوجّه عليه مضافاً إلى ما عرفت ، أنّ سوق التقليد
الصفحه ٣٠٢ : وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ)(١). وهذا بخلاف مسألتنا هذه فإنّ مرجع الفرق بينهما إلى
شدة الملكة العلمية بالنسبة
الصفحه ٣٠٣ :
كذلك فيما علم الاختلاف بينه وبين الفاضل في الشبهة الحكمية مع التمكن من
رفع الأمر إلى الفاضل من
الصفحه ٣٠٥ : (٤) حيث اقتصروا على تقديم الأعلم عدمه. والأقوى هو الأوّل
، بناءً على الاستناد في تقديم الأعلم إلى الأخبار