الصفحه ٩٩ : أمر وطلب ، وموضوع تلك المسألة تبدّل رأى المجتهد إلى ما
يخالفه في أىّ مسألة كانت من الفقه من العبادات
الصفحه ١١٠ : الثّانى بالنّسبة إلى ما وقع من الوقائع السّابقة ، مضافاً إلى دليل
نفى الحرج.
وللرّابع : بما
عرفت على كلّ
الصفحه ١١٣ : بالنّسبة إلى الزّمان الذى عمل به ،
كما أنّه تبيّن منه أنّ الاضافة إلى شخص أو أشخاص أو عدمها لا تعلّق لهما
الصفحه ١٤٣ :
مشروعيّة صلاة مثلاً ، من جهة من الجهات كمّاً ، أو كيفاً فلا معنى للرجوع فيه إلى
دليل البراءة ، والحكم
الصفحه ١٥٥ : ، هو اعتبار الأمر المذكور مع العلم بالموضوع فتبقى صورة
الشكّ خالية عن الدليل ، فيرجع إلى الشكّ في أصل
الصفحه ١٥٧ : على صورة العلم فيرجع إلى الوجه الرابع
حقيقة ، فهذا الوجه كما ترى أيضاً لا محصل له ، هذا مضافاً إلى أن
الصفحه ١٦٢ :
من أصل وجود السيرة المنتهية إلى زمان الائمة حيث أنّ وجود نوع هذه الألبسة في
الأعصار السابقة غير معلوم
الصفحه ١٦٥ : كلّه
مضافاً إلى ما عرفت من غفلة غالب المكلفين عن حال الموضوع ، أو علمهم ، أو
اطمينانهم بالحال ؛ فكيف
الصفحه ١٧٨ : ؛ فإنّه راجع حقيقة إلى بيان الحكم الشّرعي ، فإذا
اخبر بأنّ الصلاة في غير المأكول مثلاً ، يشمل الصلاة مع
الصفحه ١٩٦ : ، كما هو ظاهر لمن له ادنى تأمّل.
هذا كلّه
مضافاً إلى الاجماعات المستفيضة ، عن العلامة في جملة من كتبه
الصفحه ٢٠٠ : بحيث
يتبعه الاسم ، وأمّا إذا لم يكن كذلك ، بأن كانا متساويين مثلاً فيرجع فيه إلى
الاصل ويحكم بالجواز
الصفحه ٢٠٥ :
بين رمس العضو والاغتسال مرتمساً ، والتناول باليد والآلة.
فما يظهر من
الاصحاب ان من المحرّم نفس
الصفحه ٢١٥ :
بسم الله الرحمن
الرحيم
والحمد الله رب
العالمين [والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
الصفحه ٢٢٨ :
الإقدام ، بل من جهة الدّواعي الأخر الموجبة لسهولة الفعل» إلى ان قال : «ومن هنا
يظهر أنّ العسر والحرج
الصفحه ٢٢٩ : والعرفيّة ، لعدم الإحاطة بحقايقها على وجه التّحديد ،
على ما سنوقفك عليه هذا مضافاً إلى كون كتبهم الاصوليّة