الصفحه ٢٣١ : (٢) : أصره حبسه وأصرت الشيء إصراً كسرته» إلى أن قال : «والإصر
العهد والذّنب والثّقل» انتهى. وفي القاموس
الصفحه ٢٣٢ : إلى الشكّ في تخصيص عمومات التّكليف ، من جهة إجمال المخصّص
المنفصل مفهوماً ، وتردّد المراد منه بين ما
الصفحه ٢٣٦ : والبلايا العظيمة ، كفوت الولد ، وأحبّ النّاس إلى الشّخص ، وعدم صدور ما
يسخط الرّب عن الانسان ، ونذر الامور
الصفحه ٢٤١ : بالتّكليف فيما يفضي
إلى الحرج ، كما في الشّبهة الغير المحصورة ونحوها ، فتقديمها عليها أوضح ، من حيث
أنّها
الصفحه ٢٥٥ : يظهر بطلان القول : بالالتزام بوجوب الاحتياط عند انسداد باب العلم
بالأحكام ؛ نظراً إلى عدم شمول دليل نفي
الصفحه ٢٦٦ : ءة.
ثمّ ذكر دام
ظلّه بعد ما ذكره ، أنّه يمكن التّفصيل فيما ذكرنا بالنّسبة إلى الآيات فكلّ آية
لا معنى
الصفحه ٢٧١ :
بسم الله
الرّحمن الرّحيم
الحمد لله ربّ
العالمين وصلّى الله على محمّد وآله الطّاهرين ولعنة الله
الصفحه ٢٢ : وقد توفي سنة ١٢٨٠ ه.
ق. يعود نسبه إلى الإمام موسى الكاظم عليهالسلام. ومن أجداده السيد نظام الدين
الصفحه ٣٣ : ء أخيراً إلى طهران ، وتعد حوزة دراسته مرجعاً للكثير
من اجلّاء عصره».
ويقول عنه مؤلف
كتاب المآثر والآثار
الصفحه ٣٥ : «واله».
وعشرون رسالة ، تصحيح وتحقيق : آية الله رضا استادي ، طبعة مكتب الأعلام الإسلامي
سنة ١٣٨٣ ه
الصفحه ٥٨ : كلّ من الاقوال في تلك المسألة ، فانّ
مرجع القول بالمرّة الى كون مدلول الامر ، بحسب الوضع الاصلى
الصفحه ٧٠ : جواز اجتماع الاتيان بالواجب على وجهه مع عدم السّقوط
، ولا طريق الى العلم بالامتثال وسقوط الامر اصلا بعد
الصفحه ٧٤ : ، لأنّ التّشريع على الوجه المذكور يرجع الى التّنويع
بحسب الواقع ، فالمطلوب بالامر الاضطرارى بدل واقعا عن
الصفحه ٨٣ : لزوم الاتيان به مطلقا.
نعم قد يعدل عن
هذا الاصل لدليل من خارج ... إلى أن قال : وكذلك يمكن أن يقال
الصفحه ٩٠ :
الامر فيهما الى انقلاب موضوع الحكم بعد الاتيان بوظيفته الى موضوع آخر ،
كما اذا صار الحاضر بعد