الصفحه ١٦٤ :
الازمنة السابقة ، من جهة قلّة الابتلاء بلبسها ، فلا يلزم من المنع حرج
يلزم منه في زماننا وأشباهه
الصفحه ١٩٢ :
إجمال المخصّص مفهوماً لا يوجب رفع اليد عن العموم ، فيما كان الدّوران بين
الاقل والاكثر في المخصّص
الصفحه ٢٠٢ : حراماً كما أنّ التيمّم بالتراب المباح في المكان المغصوب ، يكون حراماً
على ما تسالموا عليه ، من كون الضرب
الصفحه ٢٠٤ : ء الطّهارة ، بل لا يحصل الشروع فيها إلّا بعده ،
فلا يكون له اثر في بطلان الطهارة انتهى كلامه. رفع مقامه
الصفحه ٢٥٣ : ،
بالنّسبة إلى المحلّ والفاعل ، وإن كان قريباً يعظم عليه استيفاء ذلك من قريبه ...
والضّابط في
المشقّة ما
الصفحه ٥٩ : بالمأمور به في ثانى الحال وان لم يظهر من لفظ الامر بل
كان ظاهره خلافه ، فيجتمع مع القول بالوضع للمرّة
الصفحه ٧١ :
ومنها : ما
تمسّك به في النّهاية (١) أيضا ، من انّه لو لم يقتضى الاجزاء فجاز للسيّد ان
يقول لعبده
الصفحه ٧٦ :
على الخلاف فما افاده قدسسره لا محلّ له في نظرى القاصر ، هذا بعض الكلام في هذا
القسم.
وامّا
الصفحه ٩٩ :
مسألة تبدّل رأى المجتهد (١)
تذنيب وتذييل :
اعلم أنّ المذكور في كلام غير واحد في مسألة تبدّل
الصفحه ١٠٠ :
مجلس البحث دعانا إلى التّكلّم فيها في ذيل المسألة بعض الكلام.
فنقول بعون
الله الملك العلّام
الصفحه ١٠٣ :
حجّيّة القياس فأفتى بمقتضاه ، ثمّ يقطع ببطلانه ، لقطعه بأنّ حكمه الواقعي
في حال الافتاء لم يكن
الصفحه ١١٥ : اللّاحق في الغالب ؛ لأنّه إنّما يلزم
في ما كان الرّأى الأوّل دائماً أو غالباً على خلاف التّكليف والاحتياط
الصفحه ١٣٧ :
نعم لو كان
الفرد المردد بين الخارج والمخرج منه في المثال ، مسبوقاً بحالة العدالة ، أو عدم
الفسق
الصفحه ١٥١ :
ومن هنا ذكرنا
في طيّ المقدمات ، أنّ القول المذكور يجامع القول ، بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة
الصفحه ١٦٢ :
المراد بشهرة العمل في كلام المحقّق الأردبيلي المتقدّم ذكره وقد جعل
الفاضل النراقي كلّاً من سيرة