الصفحه ١٧٢ :
ومن هنا يرجع
إلى الاصل في النسب في باب الميراث والخمس وغيرهما من الابواب. هذا ، وقد اسمعناك
ما
الصفحه ٢٠٦ :
الاجماع المذكور وخصوصاً ما تقدّم من التذكرة فيتجّه التعليل بأنّ معنى
استعمالها في الوضوء ذلك
الصفحه ٢٣٥ : أهمّ بمراتب في نظر الشّارع العالم بالغيب ، من تسهيل الأمر على العباد ،
كحفظ الإسلام ، ونواميس الشّرع
الصفحه ٣٠٦ :
التمسّك بإطلاق الأخبار لصورة تعارض الصفات بالأصل المحكم المرجع في المقام
بل في التقليد وتعارض
الصفحه ٤١ : كالمرجعيّة
والتدريس وإرشاد الناس وحلّ مشاكلهم ورعاية امور الاوقاف و... فقد وُفِقَ في انْ
يُدوّن أفكاره
الصفحه ٤٢ :
وطبع مرتين في سنة ١٣١٣ و ١٣١٥ ه. ق (١).
٦. نكاح المريض
: يبحث في أُمور ماليّة. وطبعت هذه
الصفحه ٧٨ : يفعله من باقى الاجزاء بحسب ذواتها وان لم يلتفت الى
كونها منفكّة عن الحمد ، وهذا المقدار يكفى في تعلّق
الصفحه ١١١ : أدّى إليه ظنّى ، وكبرى برهانيّة وهى : كلّ ما أدّى إليه ظنّى فهو حكم الله في
حقّى وحقّ من يرجع إليّ
الصفحه ١٥٣ :
وجود الشّرط وليس المقام إلَّا مثل الشك في وجود الطهارة الحديثة ، مع
جريان الاستصحاب فيها ، فالأصل
الصفحه ١٨٨ :
الحجم ونحوه ، لا تأثير له في ذلك ، وأولويّة المجاز إنّما هي من الاشتراك
اللفظي ، لا المعنويّ ، بل
الصفحه ٢٣٩ : ، وإن صرّح في موضع آخر ، بكون عمومات رفع الحرج من
العمومات القويّة الّتي لا يجوز رفع اليد عنها ، بكلّ ما
الصفحه ٤٧ :
٣٤. تعليقات
على المكاسب. (١)
٣٥. قضاء
الأعلم : وهو بحث في القضاء في الإسلام ، حيث يناقش مسئلة
الصفحه ٦٣ : في السّقوط والقناعة بالمأتى به بحسب الدّلالة الوضعيّة أو العرفيّة ،
فيرجع نفيه الى منع هذا الظّهور
الصفحه ١٠١ : المتقدّمين والمتأخّرين.
قال فخر
المحقّقين في محكى الايضاح (١) : إذا اجتهد في مسألة فأدّى اجتهاده إلى حكم
الصفحه ١٠٥ :
كالتّذكية والعقد ، ولا أثر لها في بقاء حكم الموضوع.
وربّما أمكن
التّمسّك لبقاء الحكم في هذه