الصفحه ١٦١ :
الوجه السادس :
الروايات
السّادس :
الأخبار الواردة في باب يد المسلم (١) وسوق المسلمين ، ولو
الصفحه ١٦٦ :
يرجع فيه إلى أصالة عدم الخلط والمزج ، وهذا وإن كان أصلاً مثبتاً إلّا
أنّه يمكن القول بكون الواسطة
الصفحه ١٩٦ :
جهة حذف المتعلّق ، بل التصريح به كما في رواية بريد ، تدلّ على حرمة مطلق
الاستعمال ، ولا تعارض
الصفحه ٢١٩ :
ندخلكم إلّا فيما يسعكم».
العاشر (١) : رواية حمزة بن طيّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفيها
الصفحه ٢٢٣ : منه ، الإجماع على القاعدة في الجملة ،
وبالنّسبة إلى بعض جزئيّاتها ، كما صرّح به بعض ، أو الإجماع على
الصفحه ٢٢٨ :
نقل كلام لصاحب الفصول
وقال في الفصول
(١) ، بعد عنوان القاعدة وبيان مدركها والتّعرض لبعض ما
الصفحه ٢٣٦ :
فإنّه ليس بأسهل من الجهاد الأكبر وإن كان وجوبه كفائيّاً ، لعدم الفرق على
ما ستقف عليه في فروع
الصفحه ٢٤٦ :
قال قدسسره في الفصول (١) : «ثمّ إذا اشتمل الواجب التّعييني ، على مشقّة شديدة
لا يتحمّل مثلها
الصفحه ٢٦٢ :
تعزيز محل النزاع
ثمّ إنّ الكلام
في المسألة ، حسبما علم من عنوانها ، في احتساب المقروّ ، من
الصفحه ٢٨٢ : بدليلست. انتهى كلامه رفع مقامه.
وفيه ما لا
يخفى لظهور الفرق بين المسألة وعكسها ، الّذي حكموا فيه بكفاية
الصفحه ٢٩٠ :
أو نصبه خصوصاً أو عموماً من وجهين :
أحدهما : أنّه
ينافي ما تسالموا عليه في ظاهر كلماتهم من ثبوت
الصفحه ٢٩٥ : منكم [ممّن] قد روى حديثنا ونظر في
حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ، فليرضيا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم
الصفحه ٢٩٦ : قاضياً. وإيّاكم أن يتحاكم (١) بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر» (٢).
ومنها : ما عن
داود بن الحصين : «في
الصفحه ٣٠٠ :
اختلاف الحكمين في الرأي ، فالظاهر انطباقها مع المقبولة من حيث كون النزاع
من جهة الجهل بالمسألة
الصفحه ٢٧ : كسبوا شعبيّة واسعة وحضوا
بمحبوبيّة عميقة في قلوب الجماهير. وفيما مَضى ذكرنا لكم نموذجاً من ذلك في قضيّة