الصفحه ١٦٥ : يدعى مع ذلك ، لزوم الحرج. وقياس المقام بالاحتياط الكلي
على تقدير انسداد باب العلم في غالب
الاحكام كما
الصفحه ١٦٨ :
يؤكل من حيث أنّ الامثلة في السؤال كانت مصاديق العنوان المذكور ، تعلق
قبول الصلاة بعده على عنوان
الصفحه ١٨٣ : ، عن بيان حكم استعمال ، أواني الذهب
والفضّة ، في رفع الحدث ، فيما كان الظرف منحصراً بها ولم يكن
الصفحه ١٩٠ :
وجيّد أيضاً في
عدّة القناديل من غير الاواني ، بشهادة العرف ؛ له لا انها منها كما في ظاهرها
الصفحه ٢١٧ : : اجتهد في دينك ولا حرج عليك ، وإنّ الله تعالى
أعطى أمّتي ذلك حيث يقول : (وَما جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي
الصفحه ٢٢٤ :
كلام الحر العاملي في فصوله
قال الشّيخ
الحرّ (١) في محكيّ كتابه
، المسمّى بالفصول المهمّة ، بعد
الصفحه ٢٢٦ :
الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِنا)(١) وقوله سبحانه (وَالْأَغْلالَ
الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ)(٢) وما ورد في
الصفحه ٢٤٧ :
ومن أين هذا رأي دليل عليه وبالجملة الترتب في الاقتضاء مع وحدة المقتضي
يحتاج ثبوته إلى دليل ومجرّد
الصفحه ٢٥١ :
على تحقّق الحرج في حقّ الغالب ، وإلّا لزم عدم انطباق العلّة على المعلول
، أو إخراج المورد ، وهما
الصفحه ٢٥٢ :
ومن الرّخص ما
يختصّ ، كرخص السّفر والمرض والإكراه والتّقية ، ومنها : ما يعمّ كالقعود في
النّاقلة
الصفحه ٢٧٢ :
فضولاً ، من حيث الحكم التّكليفي ، حيث انّها لا تنقلب إلى الاباحة بعد إجازة
المالك ، بل يكفى في ثبوت
الصفحه ١٢ : : لو صلى ثم علم
كونه مما لا تجوز الصلاة فيه............................... ١٧٢
الرابع: حكم الغافل
الصفحه ٥٠ :
كتاب بحر الفوائد للآشتياني ، أنّه طبع ٤ مرات «في طهران ١٢٩٥ ق طبعة حجرية
رحلية ؛ طهران سنة ١٣٠٠
الصفحه ٥٥ :
رسالة في الإجزاء (١)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب
العالمين وصلّى الله على
الصفحه ٨٣ : سيرة الإسلام والمسلمين انّ الاصل الاتيان بالتّكليف
الواقعي ، وانّ التّصويب في الاحكام الشّرعية