الصفحه ٢٤٥ :
مناقشة كاشف
الغطاء ولم أقف
على من حكم بعدم مشروعيّة العبادات الحرجيّة ، إلّا فقيه عصره ، في كشف
الصفحه ٢٤٩ : يكن موجباً لمفسدة في الفعل غاية ما هناك سقوط الوجوب ؛
بدليل نفي الحرج ، فلا معنى للحكم بارتفاع الجهة
الصفحه ٢٥٤ :
وشرعيّة الرّجعة في العدّة غالباً ليتروى ... ولم يشرع في الزيادة على
المرّتين ، دفعاً للمشقّة ، عن
الصفحه ٢٦٦ :
عند قراءة البسملة ، كما ذكره الشّهيد ، في محكي الذّكرى (١) ، سيّما إذا كانت عادته على قراءة سورة
الصفحه ٢٦٧ :
في حالها من غير الآيات الواجبة كقراءة قوله تعالى : (فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ) الخ ، لبيان إفهام خلع
الصفحه ٣٠١ :
الثالث : كون
رأي الفاضل أقوى نوعاً من رأي المفضول.
الرابع :
الإجماع المدّعَى في كلام غير واحد
الصفحه ٥٦ :
لا ينبغى
الاشكال في عدم كونها من مسائل أحد العلمين الأخيرين ، ضرورة عدم رجوع البحث عن
المسألة الى
الصفحه ١٣٦ :
الشّك ، كما يأتي في باب المطاعم والمشارب. إن شاء الله انتهى كلامه (١) ، رفع مقامه.
هذه جملة من
الصفحه ١٤٢ : شرطاً
مثلاً ، فإن شرطيّتها ليست على حدّ سائر الشرائط المعتبرة في أصل العبادة وصحّتها
فإنها ، كما عرفت
الصفحه ١٤٦ :
فيه ، وليس عليكم المسألة» (١).
ومنها : ما في
رواية أخرى له عنه أنه ، قال : من بعد ذلك «أنّ أبا
الصفحه ١٦٧ : معنى لجعله دليلاً في
المسألة بل ولا مؤيّد لما قد أسمعناك ، من أنّ ترك معاملة هذه الالبسة لا يترتّب
عليه
الصفحه ١٩٧ : المعدوم فيراد النهي عن كلّ
فعل متعلّق به حتّى بيعه مثلاً ، فليس في هذا استعمال اللفظ في معان ، أو معنيين
الصفحه ١٩٨ : وضبطها.
الامر الثالث : في كون الحكم هو التحريم لا الكراهية
الثّالث : إنّه
لا إشكال ، بل لا خلاف منّا
الصفحه ٢١٢ :
قبل إتمام الغسل فلا إشكال في تعين القطع عليه كما في المغصوب. وإن كان بعد
الفراغ من الغسل وقبل
الصفحه ٢٢٧ :
والثّاني :
إنّا نرى أنّ الشّارع لم يرض لنا في بعض التّكاليف ، بأدنى مشقّة كما نشاهد في
أبواب