الصفحه ١٨٩ :
محلّاً للنّظر والتّأمّل.
كما انّه قد
يناقش في اعتبار الظرفيّة وعدم التشبيك ووجود الحواشي
الصفحه ١٩١ :
الشك في صدق مفهوم الاناء
لكن مجرّد هذا
المقدار لا يوجب تبيّن المفهوم ورفع الاجمال منه ، ألا ترى
الصفحه ٢٠٠ :
ظهور الأمر ومنه يظهر الكلام في حكم المموّه بالذّهب وإن حكي (١) عن العلّامه قدسسره مخالفته
الصفحه ٢٠٣ :
في الغصب أيضاً.
ولكنّ المحكيّ
عن كشف اللثام (١) للفاضل الهندي التردّد في أصل حرمة الاغتراف منه
الصفحه ٢٠٧ :
ما أسمعناك في طيّ الامور نظير الوضوء بالماء في الاناء المغصوب ، بل قد
يقال بامكان الفرق بين
الصفحه ٢١٠ :
الثالث : حكم المكره
الثّالث :
المكره في الطهارة فيهما كالمكره في الطهارة من الغصب ، فيما يوجب
الصفحه ٢١١ : وبين جلد الميتة أو بين الفضّة والذهب احتمل تقديم الاوّل في الثاني
والثّاني في الاوّل ، انتهى كلامه رفع
الصفحه ٢٣٢ :
على العلاقة والمجازيّة.
الجهة الثانية : في مقتضى الاصل عند الشك في تحقيق العسر
وأمّا الكلام
الصفحه ٢٤٠ : ،
مضافاً إلى أنّ قوله عليهالسلام في رواية عبد الاعلى (١) : «يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله (ما جَعَلَ
الصفحه ٢٥٠ :
لزوم الاطّراد في الحكمة ، كما إنّ محلّه فيما تحقّق الحرج بالنّسبة إلى
بعض دون الغالب ، فيما إذا
الصفحه ٢٦٥ :
القرآنيّة ، بل يكفي فيه مجرّد ذكر اللّفظ بقصد أنّه لفظ القران.
وفيه ما لا
يخفي ؛ إذ صدق القرا
الصفحه ٢٨٨ : وعصمته ومكانته تمنعنا من ذلك ، مع أنّه لا يتعلّق غرض
بذلك. بل من حيث جعل ما ورد منه في باب النصب خصوصاً
الصفحه ٢٨٩ : [في] المسلمين ، كنبي أو وصي [نبي]» (٢) ومنها : مقبولة عمر بن حنظلة (٣) الآتية. ومنها : رواية أبي خديجة
الصفحه ٢٩١ :
كما في غسل الميت وتجهيزه حيث إنّهما مع وجوبهما على الكفاية يتوقّفان على إذن ولي
الميت ، ربما ينظر فيه
الصفحه ٤٨ : المسألة فيها حررناه في كتاب القضاء والشهادات ملخصاً» كتاب القضاء ، ص ٤٧٣
(الطبعة القديمة) وكتاب القضا