الصفحه ١٥٧ : )
فالاستدلال بها
في إثبات القياس ضعيف جدا ولنا مثلها بل أقوى منها آيات يمكن الاستدلال بها قال
ابن عباس إن الله
الصفحه ١٦١ : .
قوله سبحانه :
(وَقالَتِ الْيَهُودُ
عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ)
إلى قوله (اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ
الصفحه ١٦٣ : :
(وَامْسَحُوا
بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)
قال ابن عباس
وقتادة الوضوء غسلتان ومسحتان وإنما
الصفحه ١٦٦ : يجوز التيمم إلا بالتراب ما لم يخالطه شيء وقال أبو
عبيدة وابن دريد الصعيد التراب الذي لا يخالطه غيره
الصفحه ١٧٥ : تخصيص هذه الظواهر لأن ذي القربى عام لقربى النبي ص دون غيره
ولفظة اليتامى والمساكين وابن السبيل عام في
الصفحه ١٨٠ : حَنِيفَةَ وَالْمَوْصِلِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَنَسٍ
أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ لَبَّى
الصفحه ١٨١ : يأتي الحج المتطوع ماشيا.
قوله سبحانه :
(وَيَذْكُرُوا اسْمَ
اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ)
قال ابن
الصفحه ١٨٨ : فِي
حُجُورِكُمْ)
تعلق داود بهذا
وزعم أن ابنة المدخول بها إذا كانت في حجره حرمت وإلا فلا وهذا خلاف
الصفحه ١٩١ : تعقدوا على من عقد عليه آباؤكم ولا
تطئوا من وطئوهن وكل من حرم بالوطء في الزناء المرأة على الابن بنتها حرم
الصفحه ١٩٣ : شِئْتُمْ)
ولم يفصل بين
القبل والدبر قال ابن عباس أي مزدرع أولادكم وقال الزجاج نساؤكم ذو حرث فأتوا موضع
الصفحه ١٩٧ : تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً)
قَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ (لا جُناحَ)
عِنْدَهُ
يَعْنِي لَا سَبِيلَ عَلَى الرِّجَالِ
الصفحه ٢١١ :
حَنْبَلٍ عَنْ ضَمْرَةَ أَنَّهُ قَالَ الْغُبَيْرَاءُ الَّتِي نَهَى النَّبِيُّ ص
عَنْهَا الْفُقَّاعُ. قال ابن
الصفحه ٢١٧ : النساء لأنهم ورثوا العم ومنعوا العمة كما ورثوا
الأعمام وتركوا الأخوال فاضطروا إلى العول قَالَ ابْنُ
الصفحه ٢٢٨ : مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ
إِخْراجٍ)
وإن كانت مقدمة
في التلاوة وقال ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد إنها
الصفحه ٢٢٩ : (ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا
بِالشَّهادَةِ)
قال ابن عباس
وإبراهيم وأبو علي هي منسوخة الحكم وقال الحسن