الصفحه ١٧٣ :
بظهره وقدر على القيام وجب أن يصلي قائما لأنه عام وأمره على الوجوب وأن
العاجز عن القيام في الصلاة
الصفحه ٢٢٣ :
القود على الواحد كقلع العين أو قطع اليد فعليهم القود لأنه لم يفصل في
الآية ويدل على جميع ذلك أيضا
الصفحه ١٣ :
لِنَفْسِي ضَرًّا وَلا نَفْعاً إِلَّا ما شاءَ اللهُ)
أمر الله نبيه
أن يقول لهم على وجه الإنكار عليهم إني لا
الصفحه ١١٢ : فِيها
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ)
وقيل هو برهان
على إقامة العدل قوله (اللهُ الَّذِي
أَنْزَلَ الْكِتابَ
الصفحه ١٦١ :
على الأمرين لأنه لا مانع من ذلك وإنما يحمل على الحكم تشبيها أو مجازا
والحقيقة أولى من المجاز
الصفحه ١٧٢ :
عليه وجب عليه وعلى من علق عزمه التمام لأنه ليس بضارب في الأرض.
قوله سبحانه :
(وَإِذا كُنْتَ
الصفحه ١٨٠ : (فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ
فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ)
والأمر على
الوجوب ولا
الصفحه ١٨٢ : عليه قلوب العرب في الجاهلية من أمر من جنى جناية ثم
لاذ بالحرم ومن تبعه يلحقه مكروه وأما في الإسلام إن
الصفحه ١٩٤ : كَالْمُعَلَّقَةِ)
بمنزلة من ليست
أيما ولا ذات زوج وهذا المعنى مما أجاب الصادق ع لمؤمن الطاق على ما ذكرته في
مناقب
الصفحه ١٩٥ : (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ)
وقوله (فَإِنْ طَلَّقَها)
دالة على أن
صحة الطلاق الشرعي بهذا اللفظ دون
الصفحه ٢٧٨ :
على المعنى في تأنيث المذكر قوله (وَأَعْتَدْنا لِمَنْ
كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً)
والسعير مذكر
الصفحه ٨٧ : شَرًّا يَرَهُ)
لأن عموم الآية
يدل أنه لا يفعل شيئا من طاعته أو معصيته إلا ويجازى عليه ولا يدل على أنه لا
الصفحه ٩٠ : (وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ)
أي إنه يوسع
الرزق لمن يشاء على حسب ما
الصفحه ١٨٤ :
قوله سبحانه :
(وَمَنْ قَتَلَهُ
مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً)
يدل على أن حكم
المشارك في قتل الصيد حكم
الصفحه ٢١٠ : أعظم النعم فهو نعمة على كل
حال والثالث أن السكر إذا كان مشتركا بين المسكر وبين الطعم وجب أن يتوقف فيه