الصفحه ٢٢٦ : أمر الله عزوجل بالقول الحسن في الدعاء إليه والاحتجاج عليه كما قال
لنبيه ص (ادْعُ إِلى سَبِيلِ
رَبِّكَ
الصفحه ٢٦٧ : لأن أول الكلام وآخره دال عليه فكأنه ملفوظ به.
وحذف الأجوبة
وهو أبلغ قوله (وَلَوْ أَنَّ
قُرْآناً
الصفحه ٢٦٨ :
مذكور كقوله (كَلَّا إِذا بَلَغَتِ
التَّراقِيَ)
أي الروح وقوله
(ما تَرَكَ عَلَيْها
مِنْ دَابَّةٍ
الصفحه ٣١٣ : )
١ / ٢٣٨
٦
(وَما
مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ ...)
٢ / ٨٩
الصفحه ٣١٤ : )
٢ / ٢٦٣
٢١
(وَاللهُ
غالِبٌ عَلى أَمْرِهِ)
١ / ٩٠
٢٤
(وَلَقَدْ
الصفحه ٦ : المصيبة بما ينافي الإضرار وقد يكون على وجه التسبيح والانقطاع إلى
الله تعالى فكأنه قال قد حدث أمر يقتضي
الصفحه ٣٠٠ : الْأَمْرِ شَيْءٌ ...)
٢ / ٨
١٣٠
(يا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا
الصفحه ١٩١ :
لم يفصل قال المرتضى ظواهر القرآن يجوز أن يرجع عنها بالأدلة مثل تحريم
نكاح المرأة على عمتها
الصفحه ٢٧٢ :
أيحب ذلك متمنيا له والتمني يقع على الماضي والمستقبل وقال أبو علي الفارسي
جاء في القرآن من ذلك
الصفحه ٥١ : سقوط تكليف
العبادة أو تكليفها مع عدم الطريق إليها وكلاهما فاسد بالاتفاق ثبت أن الأمر على
فتيا المعصومين
الصفحه ١٨٣ :
لَكُمْ
مِنَ النِّساءِ)
المراد بذلك
العقد وإذا كان لفظ النكاح مشتركا وجب حمله على الأمرين وهذا رد
الصفحه ١٨٧ : يجب بلا خلاف سمعا وعليه الإجماع وكذلك الأمر بالمعروف
الواجب فأما العقل فلا يدل على وجوبهما أصلا لأنه
الصفحه ٣٣ : كَانُوا يَأْخُذُونَ الْعِلْمَ مِنْ
أَرْبَعَةٍ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ
الصفحه ٨٦ : استأجر أجيرا على نقل شيء
من موضع إلى موضع إنما يستحق الأجرة إذا نقله إلى موضع أمره فلو نقله إلى غيره
لقيل
الصفحه ١١٠ :
قوله (وَما أَمْرُ
السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ)
والحساب بمعنى
الكفاية