الصفحه ٧٥ :
دفعها النبي ص إلى الأول ليبلغها ثم أخذها ودفعها إلى علي فبلغها فمن لم
يؤد عنه في حياته عشر آيات
الصفحه ٨٩ : يَرْزُقُكُمْ)
فأما إذا أضيف
إلينا على جهة الهبة والوصية ونحوها فهو عبارة عن تصرفنا فيه على الوجه الذي ينتفع
به
الصفحه ١٠٠ : عليه وقال محمد بن جرير يعذب الميت في قبره من غير أن
يرد الروح عليه وهذا كله محال ومن كلام الجهال أما
الصفحه ١٠٥ : الْمُرْسَلِينَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ
يَتَساءَلُونَ)
السؤال
الاستعلام فلا يسأل الله لأنه علام الغيوب
الصفحه ١٥٠ : سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ
يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ)
وروي عن النبي
أنه قال عند نزول هذه الآية لأزيدن على السبعين
الصفحه ١٥٨ : ءَ فَلْيَكُنْ جَمَلاً وَإِنْ شَاءَ فَلْيَكُنْ فِيلاً
إِنْ كَانَ عَلَيْهِ فُلُوسٌ أَكَلْنَاهُ وَإِلَّا فَلَا
الصفحه ١٧١ : أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ
النَّبِيِّ ص قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُصَلِّ فِيهَا عَلَيَّ
الصفحه ١٧٧ :
الكمال مع جواز أن يريد أحدهما على الآخر يوما واحدا عند المخالف لأنه يقول
إن ذا الحجة يكون ثلاثين
الصفحه ١٩٢ :
يدلان على أن أنكحة المشركين صحيحة لأنه أضاف إليهما.
قوله سبحانه :
(لا يَسْتَوِي
أَصْحابُ
الصفحه ٢٠٩ : لِغَيْرِ اللهِ بِهِ)
دال على أن من
استقبل القبلة عند الذبح مع الإمكان يكون مذكيا بالاتفاق ومن خالف ذلك فلا
الصفحه ٢١٤ :
قوله سبحانه :
(وَإِنْ كانَ ذُو
عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ)
دال على أن
الإعسار إذا ثبت
الصفحه ٢٤٦ : مبني على الخفة والخبر لم يبن عليها.
قوله سبحانه :
(وَمَنْ يَكْسِبْ
خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ
الصفحه ١١ :
ثانيها ما ورد في ذلك مما تجوزه العقول ولا يأباه الأصول فنحن نجوزه ثم
نقطع على أن ذلك كان في يقظته
الصفحه ٩٧ :
كانت مقتولة على قول جماعة وعندنا أن الموت غير القتل فيقول إن المقتول
يختار الله أن يفعل فيه الموت
الصفحه ١١٩ : لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ)
وبقوله (وَلا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ)
ولا دلالة في
شيء من هذه الآيات على اختصاص الشفاعة