الصفحه ٤٦ : رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ)
ولا يسبق النبي
ص في فضيلة وليس أخص
الصفحه ٥٦ :
مِنْ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ طَرِيقاً وَرَوَى الْخَطِيبُ فِي تَارِيخِ
بَغْدَادَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
الصفحه ٨٠ :
دعوى بلا برهان لأن
الأمة قد اختلفت بعد النبي ص في الإمامة بين النص والاختيار فصح لأهل النص من طرق
الصفحه ٨٧ : ذم الله
الكافر بالظلم وإن كان الكفر أعظم منه لأن الكافر قد ضر نفسه بالخلود في النار وقد
ظلم نفسه
الصفحه ١٠٥ : الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ)
ابن عباس
والخدري والشعبي والحسكاني في قوله (وَقِفُوهُمْ
إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ)
عن ولاية
الصفحه ١٢٩ : ثقيل في الميزان
ويقال ثقيل في القلوب وَمِنْهُ قَوْلُهُ ص إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ.
قوله
الصفحه ١٦٧ : عليهم
بالنجاسة في حال الحياة والموت ففي حال الحياة لا يجوز أن يدخلوا في مسجد لا
بالإذن ولا بغير الإذن
الصفحه ١٧٩ : الخير في أول يوم من الشهر الفلاني لزمه ذلك بعينه وإن كان
غير معين بزمان مخصوص كيوم ما أو كشهر ما كان
الصفحه ١٨٩ : الْفَرِيضَةِ)
لأن الزيادة في
الأجر والأجل لا تليق إلا بعقد المتعة وقوله (أَنْ تَبْتَغُوا
بِأَمْوالِكُمْ)
وهذا
الصفحه ٢٠٠ : فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ
أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)
فيه دلالة على
أن من لا تحيض لصغر أو كبر وليس في سنها
الصفحه ٢٠١ :
أو خلع لا يجب عليها الإحداد لأن استعمال الزينة والطيب الأصل فيه الإباحة.
قوله سبحانه :
(لا
الصفحه ٢٠٥ : شمراخ أو سوط دفعة واحدة وعلم
أن جميعها وقعت على جسده بر في يمينه.
قوله سبحانه :
(وَافْعَلُوا
الصفحه ٢٠٧ : نص صريح على أنه لا يقوم مقام الكلاب في هذا الحكم غيرها ولفظة
مكلبين يخص الكلاب وقال صاحب الجمهرة
الصفحه ٢١٣ : وقيل فيه وجوه على وجه التقريب منها للفصل
بينه وبين البيع ومنها أنه مثل العدل يدعو إليه ويخص عليه ومنها
الصفحه ٢١٦ :
وليه وهذا ليس بشيء لأن زكريا إنما طلب وليا لأن من طباع البشر الرغبة في الذكور
دون الإناث من