كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ) دال على أنه لا يؤخذ الجزية من الحربي والصابي.
قوله سبحانه :
(قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ) إلى قوله (وَهُمْ صاغِرُونَ) دليل على أنه يؤخذ من أهل الكتاب الجزية لأنه خص وقيل دليل على أنه يؤخذ الجزية من أهل الكتب من العرب والعجم وغيرهم وفيه دلالة على أن الصغار شرط لرفع السيف والمخالف لذلك خالف الظاهر وفيه دلالة على أنه ليس للجزية حد محدود بل ذلك إلى الإمام لأنه إنما أوجبت الجزية التي تكون بإعطائها صاغرا وذلك يختلف الحال فيه وفيه دلالة على أن الجزية تسقط بالإسلام لأنه شرط في إعطائها الصغار وهذا ينافي الإسلام
وَقَوْلُهُ ص لَا جِزْيَةَ عَلَى مُسْلِمٍ.
قوله سبحانه :
(لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها) (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) يدلان على أن من لا كسب له ولا مال لا يجب عليه الجزية لأنه ليس له قدرة.
قوله سبحانه :
(إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا) دال على أنه لا يجوز أن يمكن الذمي أن يدخل الحرم على حال لأنه إنما أراد به الحرم كله بلا خلاف.
قوله سبحانه :
(وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا) دال على أنه إذا جاءت امرأة مسلمة مهاجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام لم يجز ردها إلا أنه إذا جاء زوجها وطالب بمهرها كان على الإمام أن يرده عليه من سهم المصالح لأنه قد أنفق.
قوله سبحانه :
(وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) دال على أن الذمي إذا انتقل من دينه إلى دين ذمي آخر يقر أهله عليه لأن الكفر ملة واحدة بدلالة التوارث.
قوله سبحانه :
(وَاحْصُرُوهُمْ) دال على أنه إذا أنزل الإمام بالجيش في الغزو على بلد