الصفحه ٥٦ : وَمُحَمَّدٌ الْبَاقِرُ ع عَنْ جَابِرٍ
الْأَنْصَارِيِّ. وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَبُو صَالِحٍ
الصفحه ٥٧ : وَأَبُو
هُرَيْرَةَ وَجَابِرٌ الْأَنْصَارِيُّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَجُبَيْرُ بْنُ مَطْعَمٍ
وَأَبُو رَافِعٍ
الصفحه ٦٠ : والواحدي والقشيري وغيرهم من المفسرين عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة
وأم سلمة أن الأنصار قالت أموالنا وأنفسنا
الصفحه ٦٩ : النَّبِيِّ وَالْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي
ساعَةِ الْعُسْرَةِ)
يقتضي العموم
وإنهم
الصفحه ٧٧ : أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ
مِنَ الْأَنْصَارِ أَبِي وَمُعَاذٌ وَزَيْدٌ وَأَبُو زَيْدٍ. ولم يذكر الثالث فكيف
يجمع من
الصفحه ١٦٣ : بين الغاية وبين مع قوله (وَلا تَأْكُلُوا
أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ)
وقوله (مَنْ أَنْصارِي إِلَى
الصفحه ١٧١ : أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ
النَّبِيِّ ص قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُصَلِّ فِيهَا عَلَيَّ
الصفحه ١٧٩ : نُعَيْمٍ وَالثَّعْلَبِيُّ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ الْأَنْصَارِيِّ وَأُبَيِّ بْنِ
الصفحه ١٨٩ : آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ)
وفي مسلم
والبخاري في خبر عن جابر الأنصاري قال
الصفحه ١٩٢ : وقد خالف ذلك مالك
وقال يجوز أن يتزوج غير الشريفة بغير الولي مع أَنَّ جَابِرَ الْأَنْصَارِيَّ رَوَى
الصفحه ٢٣٤ : آخِرِهِ. وَرَوَى أَنَسٌ أَنَّ السَّبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ
الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ نَزَلَ
الصفحه ٢٧٩ : كلها ذكر جملة ثم يتلوها
التفصيل (وَالَّذِينَ
تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ)
وهم الأنصار (يُحِبُّونَ
الصفحه ٢٨٢ : عليه إلى آخر الدهر ومنه قوله في أنصاري (قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي
تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها)
ومن
الصفحه ٢٨٣ : أَنْصارِي إِلَى اللهِ)
ومع ومثله (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى
أَمْوالِكُمْ)
و
(إِنْ كُنَّا عَنْ
الصفحه ٢٩٧ :
لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ)
٢ / ١١٩
٢٧٢
(لَيْسَ
عَلَيْكَ هُداهُمْ)
١ / ١٢٧