عرفت من تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات (١).
وثانيا : ان وجوب حفظ القدرة انما هو بحكم العقل كما تقدّم في مباحث المقدّمة المفوّتة ، وحكم العقل بوجوب حفظ القدرة لامتثال تكليف فرع تنجّز ذلك التكليف (٢) ، فلا بدّ في المرتبة السابقة على وجوب حفظ القدرة من وجود منجز للتكليف الآخر ولا منجّز له كذلك إلّا العلم الاجمالي في التدريجيات.
وثالثا : إنّ المنجّز إذا كان هو العلم الاجمالي بالجامع بين التكليف الفعلي ووجوب حفظ القدرة لامتثال التكليف المتاخّر فهو لا يفرض سوى عدم [جواز] تفويت القدرة ، وامّا تفويت ما يكلّف به في ظرفه المتأخّر بعد حفظ القدرة فلا يمكن المنع عنه بذلك العلم الاجمالي ، وإنّما يتعيّن تنجّز المنع عنه بنفس العلم الاجمالي في التدريجيات وهو ان كان منجّزا لذلك ثبت تنجيزه لكلا طرفيه (٣).
__________________
(١) أو قل : لما عرفت من وجود علم اجمالي بين الأطراف وإن تغاير زمانها ، فإن العقل لا يخرج هذه الحالة عن حالة العلم الإجمالي الذي تجب مراعاته وذلك للحفاظ على الملاك الضائع.
(٢) أنت تقول ـ أيها المحقق العراقي ـ بأنه يجب حفظ القدرة عقلا الى حين مجيء ظرف التكليف الفعلي ، [ولكن] أيها المحقق إن العقل لا يحكم بوجوب حفظ القدرة إلّا اذا كان التكليف منجّزا كما في وجوب حفظ الماء للوضوء إذا دخل وقت الصلاة ، والمفروض ان هذه المرأة ـ وهي في اوّل الشهر ـ ما صار التكليف الثاني منجّزا عليها بعد ، فلما ذا يجب عليها حفظ قدرتها من الآن؟!
(٣) هذا الجواب لطيف ومفاده أنه افرض أيها المحقق العراقي أننا آمنّا
![دروس في علم الأصول [ ج ٣ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4246_doros-fi-ilm-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
