(ألف وباء) ، فيصحّ ان يكون كلّ منهما مطمئنا به ولا يكون المجموع مطمئنا به.
وثانيا : بالحلّ ، وهو أن القاعدة المذكورة انما تصدق فيما إذا كان كلّ من الاحرازات (*) يستبطن ـ إضافة الى احراز وجود متعلّقه فعلا ـ إحراز وجوده حتى على تقدير وجود متعلّق الاحراز الآخر (١) [أي] على نهج
__________________
(١) تبيّن لديك من الحاشية السابقة أنّه كلما يزيد كمّ القسم الماخوذ من الالف إناء كلّما يزيد احتمال النجاسة ويقلّ احتمال الطهارة ، ولكن هناك حالة اخرى تغاير هذه
الحالة وهي حالة عدم وجود علم إجمالي في البين ، ففي هذه الحالة الاطمئنان
بطهارة الالف والباء وبقية الاطراف يعني الاطمئنان بطهارة الكل ، وهذه الحالة هي مورد جريان القاعدة المذكورة. مثال آخر : اطمئناننا بايمان سلمان والمقداد وأبي ذر وجابر بن عبد الله وعمّار وأضرابهم ، فاننا نطمئن بايمان سلمان مطلقا أي سواء آمنّا بايمان البقية أم لم نؤمن ، فنحن مطمئنون بايمانه مطلقا أي حتى على فرض عدم ايمان البقية ، هذا النوع من الاطمئنان هو المعبّر عنه في المتن بالاطمئنان على نهج القضية المطلقة وهو مورد القاعدة المذكورة ، وهذا النوع يغاير الاطمئنان بعدم انطباق إناء (أ) ـ في المثال السابق ـ على النجس الواقعي فانه مقيّد بالنظر اليه لوحده أي مشروط بوجود اطمئنان بكون النجس الواقعي في الباقي ، وهو المعبّر عنه بالاطمئنان على نهج القضية الشرطية فافهم.
وعليه فلا نفهم مراد السيد المصنّف (قده) من قوله «على نهج القضية
__________________
(*) في النسخة قال ـ بدل «الاحرازات» ـ «الاحرازين» ، وما أثبتناه أولى.
![دروس في علم الأصول [ ج ٣ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4246_doros-fi-ilm-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
