الصفحه ٣١٧ : هذا البحث فهي ـ كما اشرنا في
الحلقة السابقة ـ تشخيص حكم الصلاة المضادّة لواجب اهم اذا اشتغل بها المكلف
الصفحه ٣٠٩ : الضدّ العام في مقام التأثير لا عينه في عالم الحكم والارادة ،
فكما ان حرمة الضد العام تبعّد عنه كذلك وجوب
الصفحه ١٦٦ : (١) الى المكلّف على الاطلاق لابراز ان المبادئ ثابتة في حقّ
الجميع (* ٢) ، ولكن قد نفترض جعل الحكم بداعي
الصفحه ٣٢٢ :
ولزوم الاتيان به
على وجه قربي ، لان الشرط والقيد ليس داخلا تحت الامر النفسي المتعلق بالمشروط
الصفحه ٢٩٩ : بالواجب والحرام في نفس الوقت.
__________________
(*) (اقول) لا شك
في صحّة ردّ السيد المصنف (رحمهالله
الصفحه ٩٩ : ثواب على عمل فانّ الشارع المقدّس يعتبر
هذا العمل مستحبا في نفسه وله نفس ما جاء في الرواية من ثواب ، لا
الصفحه ١٩٦ : كان الانسان مريضا حقّا ، ولا ارادة للدواء الّا اذا لاحظ الانسان المرض
وافترضه في نفسه او فيمن يتولّى
الصفحه ٣٠٤ : اجتماع الامر والنهي لا يختلف الحال في ذلك بين الامر والنهي
النفسيّين (٢) او الغيريّين (٣) او الغيري مع
الصفحه ١٠٠ :
واستحقاق المحتاط
للثواب.
الرابع : ان تكون وعدا مولويا لمصلحة في نفس الوعد ، ولو كانت هذه
الصفحه ٢٦٢ : نفس الحرام لا مقدماته حتى وان كان متجرّئا فيها على الله
سبحانه وتعالى. (نعم) لا يبعد انه يستحق العقاب
الصفحه ٣٠٠ : لا
قدرة على التخلّص الّا بالتصرّف في الارض المغصوبة.
(ونفس الكلام) يجري فيمن أوقع نفسه بسوء
اختياره
الصفحه ٢٥٥ : الواجب من قبل نفس الوجوب المتعلق بها (١) ، لانه يحرّك نحوها تبعا لتحريكه نحو متعلقه ، وهذه
المسئولية في
الصفحه ٢٠٩ : ،
ولا يوجد في الواقع حكم مجعول يغاير الجعل ، (وذلك) لان الحكم المجعول ليس الّا
نفس الجعل قد تحققت شرائط
الصفحه ٢٢٩ :
المحقق النائيني نذكر ما ذكره في اجود التقريرات وهو انه لا يتعقّل تقييد الموضوع ـ
كالمكلف ـ بالعلم بالحكم
الصفحه ٧١ : ء العقلائي فهذا غير
معقول ، لان الحاكم يوسّع موضوع الحكم او يضيّقه في الدليل المحكوم ، وذلك من شأن
نفس جاعل