(حجية الدليل العقلي)
الدليل العقلي ان كان ظنيا فهو بحاجة الى دليل على حجيّته ، ولا دليل على حجية الظنون العقلية (١) ، وامّا اذا كان قطعيا فهو حجة من اجل حجية القطع ، ونسب الى بعضهم القول بعدم حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي وهو بظاهره غير معقول ، لان حجية القطع الطريقي غير قابلة للانفكاك عنه مهما كان سببه. ومن هنا حاول بعض الاعلام توجيهه ثبوتا بدعوى تحويل القطع من طريقي الى موضوعي ، وذلك بأن يفرض عدم القطع العقلي قيدا في موضوع الحكم المجعول (٢) ، فمع القطع العقلي لا حكم ليكون القطع منجّزا له.
ويرد على ذلك :
أوّلا : ان القطع العقلي الذي يؤخذ عدمه في موضوع الحكم هل هو
__________________
(١) بل الدليل على عدمه ، يظهر ذلك جليا من قوله تعالى (وما يتّبع أكثرهم إلّا ظنّا إنّ الظّنّ لا يغنى من الحقّ شيئا) و (ولا تقف ما ليس لك به علم) وغير ذلك من آيات كريمة واضحة في المطلوب.
(٢) أي إن لم يكن الحكم ناشئا من العقل فالحكم فعلي ، فمع القطع العقلي لا يكون الحكم فعليا ، وبالتالي هذا القطع بالحكم الناشئ من العقل لا ينجّز الحكم.