(اقتضاء الحرمة البطلان)
لا شك في ان النهي المتعلّق بالعبادة او بالمعاملة ارشادا الى شرط أو مانع (١) يكشف عن البطلان بفقد الشرط او وجود المانع ، وانما الكلام في الحرمة التكليفية (٢) واقتضائها لبطلان العبادة بمعنى عدم جواز الاكتفاء بها في مقام الامتثال ، وبطلان المعاملة بمعنى عدم ترتب الاثر عليها ، فهنا مبحثان :
اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة
والمعروف بينهم ان الحرمة تقتضي بطلان العبادة ، ويمكن ان
__________________
(١) كقول المولى مثلا «طهّر ثوبك للصلاة» أو «لا تضحك في الصلاة.
(٢) كما في نهي الحائض عن الصلاة وكالنهي عن صوم العيدين ، وكالنهي عن البيع والقرض الربويّين وبيع المنابذة والملامسة كما ورد في الروايات والبيع اذا نودي لصلاة الجمعة وان كان في تمثيلهم الاخير نظر (*).
__________________
(*) حاصله ان النهي عن البيع عند النداء ما هو الّا لدفع الناس الى الصلاة لا لحرمة البيع في نفسه ، بمعنى ان البيع عند النداء لم يصر كشرب الخمر ، وعليه فبما ان الامر بشيء ـ كالأمر بالسعي الى صلاة الجمعة ـ لا يقتضي النهي عن ضدّه الخاص ـ كالبيع ـ فلم يثبت النهي عن البيع ، إن هذا النهي إلا غيرى وتاكيد لوجوب حضور صلاة الجمعة ، فلا يصحّ تمثيلهم هذا ، والله العالم.
![دروس في علم الأصول [ ج ٢ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4245_doros-fi-ilm-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
