فعل (١) يستلزم حرمته ، فان مردّه الى قضية شرطية مؤدّاها : «اذا قبح فعل حرم».
والقضايا الفعلية إمّا ان تكون تحليلية او تركيبية (٢) ، والمراد بالتحليلية ما يكون البحث فيها عن تفسير ظاهرة من الظواهر وتحليلها ، كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييري (٣) او عن حقيقة علاقة الحكم بموضوعه (٤) ، والمراد بالتركيبية ما يكون البحث فيها عن استحالة شيء بعد الفراغ عن تصوّره وتحديد معناه ، من قبيل البحث عن استحالة الحكم الذي يؤخذ العلم به في موضوعه (٥) مثلا.
والقضايا الشرطية إما ان يكون الشرط فيها مقدّمة شرعية من قبيل المثال الاوّل لها (٦) ، وامّا ان لا يكون كذلك من قبيل المثال
__________________
(١) اذا وصل الى حدّ معيّن كالفحشاء والمنكر والبغي.
(٢) او قل : تصورية او تصديقية.
(٣) وهل انه عبارة عن تعلق الحكم بالجامع وهذا الجامع يكون جامعا بين مصاديق الوجوب التخييري او ان الحكم منصبّ مباشرة على افراد الوجوب التخييري بنحو مشروط بترك بقية الخصال ...
(٤) فهل ان الحكم عبارة عن ظلّ الموضوع ومعلولا له او ما ذا؟ ....
(وهل) ان الحكم متعلق بالموضوع ـ كما في «صلّ» مثلا ـ بنحو تعلّقه بجامع الصلاة او بافراد الصلاة بنحو التخيير ، وان كان متعلقا بالجامع فهل يسري الحكم من الجامع الى حصصه ام لا ...
(٥) مثالها لو قال المولى مثلا «اذا علمت بوجوب الصلاة فتجب ح عليك» فان هكذا حكم مستحيل عقلا للدور كما هو واضح.
(٦) وهو قوله «اذا وجب شيء ـ اي شرعا ـ وجبت مقدمته ـ عقلا فقط او عقلا وشرعا ـ».