الصفحه ٢٣٨ : متاخّرا عن نفس
الامر في مرحلة الامتثال.
(٤) يقصد هنا بالقيد
الشرط لقوله «قيدا أو جزء» مع أنّ القيد
الصفحه ٢٤٠ : الامتثال مع ان العكس هو الصحيح فانّ قصد الامتثال في مرحلة الامتثال هي
المتفرّعة عن الوجوب ، إذن تغاير قصد
الصفحه ٢٤٢ : التحريك نحو القيد مع انه غير اختياري ، فلا بدّ
من اخذه في الموضوع ليكون وجود الامر ومحرّكيّته بعد افتراض
الصفحه ٢٤٣ : اهمّ براهين
الاستحالة مع بعض التعليق عليها (*).
__________________
(والنتيجة) من الجواب
على الوجه
الصفحه ٢٤٥ : في الصلاة ـ فتجري فيه البراءة.
__________________
(*) لا شك انه مع
الايمان بجريان الاطلاق لاثبات
الصفحه ٢٥٠ : » بما هو مرآة وحاك عن
الصلاة التي يمكن او القابلة لأن تحصل في الخارج مع غضّ النظر عن خصوصياتها
المتصفة
الصفحه ٢٥٢ : افراد الغصب حتّى ولو كان في ضمن فرد واجب
بالاصل كالصلاة ..
(٢) لكون التعيين فيه
الطبيعة مع خصوصية
الصفحه ٢٥٧ : فلا يصدق على الصلاة انها وجبت لواجب آخر.
فإن
سألت : كيف لا تكون
تلك المصلحة واجبة مع ان الصلاة
الصفحه ٢٥٨ : المسافة ، لانّ
ارادة العبد المنقاد التكوينية يجب ان تتطابق مع ارادة المولى التشريعية ، ولما
كانت ارادة
الصفحه ٢٥٩ : المقدمات فلا يستحق الثاني
ثوابا زائدا عن ثواب الغني ويستوي في عدم الاستحقاق مع الغني؟!
ولعلّه لهذا السبب
الصفحه ٢٦١ : ، والّا فلا
يعتبر المشي لارتكاب المحرّم مع عدم فعله له مقدمة لحرام وإن كان فيه تجرّي على
المولى لان الكلام
الصفحه ٢٦٥ : المقدمة ـ أي حتى غير الموصلة ـ مع حرمتها الشرعية.
(٣) الاول هو قوله «وأمّا
إذا ....» والثاني هو قوله
الصفحه ٢٦٨ :
معلولا للوجوب
النفسي او أن يكون الوجوب الغيري مع الوجوب النفسي معلولين لعلّة واحدة فلا يعقل
ثبوته
الصفحه ٢٧٠ : انكار
الوجوب الغيري (الشرعي) في مرحلة الجعل والايجاب مع التسليم بالشوق الغيري في
مرحلة الارادة
الصفحه ٢٧٣ : بداهة (٢) وخلف ايضا لانه (٣) يجعل المقدمة موصلة دائما لعدم انفكاكها عن التمكن الذي هو
غرض نفسي مع اننا