الصفحه ٢٨٦ : تقدم في التخيير
__________________
(١) المراد من الحصّة
ذات الوجود الخارجي مع غضّ النظر عن خصوصياته
الصفحه ٢٨٩ : ترخيصا فلأن حقيقة الاطلاق كما تقدّم هو عدم لحاظ القيد مع الطبيعة
(٢) عند ما يراد جعل الحكم عليها ، واما
الصفحه ٢٩١ : الاكتفاء بمجرد تعدد العنوان في دفع التنافي مع
الاعتراف بوحدة المعنون والوجود خارجا.
امّا
الوجه الاوّل
الصفحه ٢٩٨ :
افترض كون الخروج مقدّمة للتخلص الواجب من الغصب ، ومقدّمة الواجب واجبة ، فيكون
الخروج واجبا فعلا مع كونه
الصفحه ٣٠١ :
وأما
الوجه الثاني فلا يمكن الاخذ به
(١) الّا مع قيام برهان على التخصيص المذكور بتعذّر أيّ حلّ آخر
الصفحه ٣٠٢ : المباح من المقدّمة مع بقاء
الفرد المحرّم على حرمته تعجيزا له شرعا عن الاتيان بذي المقدمة (٦) ، لان المنع
الصفحه ٣٠٣ : «ثالثها» على ضوء مثال من
اختار الدخول الى ارض مغصوبة لانقاذ غريق مع وجود طريق مباحة للوصول الى الغريق
الصفحه ٣٠٧ : المعنون
، وأمّا اذا كان مبناه القول بالجواز بملاك الاكتفاء بتعدّد العنوان مع وحدة
المعنون فقد يستشكل في
الصفحه ٣١٣ : الخاص ولو على وجه الترتب. ومن
الواضح انه كما لا يمكن الامر به مع حرمته ، كذلك مع الامر بنقيضه لاستحالة
الصفحه ١٢ : الحجيّة ، ويلائم عدم جواز العمل به (٤) حتى مع التبيّن لان الشرطية (٥)
__________________
(١) اي فينتفي
الصفحه ١٣ : العادل مطلقا اي حتّى مع التبين ، لان التبين شرط في خبر الفاسق لا في
خبر العادل ، اي سواء تبينّا صحّة خبر
الصفحه ١٨ : حتى مع غضّ النظر عن هذه
الرواية ، لكون المورد مورد نقل والذي يهمّ فيه هي الوثاقة وعدمها لا شرب الخمر
الصفحه ٢٢ :
ثالثا
: ان وجوب التحذّر
حتى مع عدم حصول العلم لدى السامع مساوق للحجية شرعا ، إذ لو لم يكن إخبار
الصفحه ٢٤ :
لغوا مع عدم
الحجّيّة التعبّديّة ، لانه كثيرا ما يؤدّي الى علم السامع فيكون منجّزا ، ولما
كان
الصفحه ٢٥ : مع كون الشاك لم يفحص في الادلة لانّ الفرض ان المنذر عامّي ، فيجب ح
التحذر على ايّ واحد من احتمالي