الصفحه ٢٣ : ومشتهيات النفس ، ورغم أهميّة هذه الغاية اوجب الشارع
المقدّس الطريق ولم يوجب الغاية ، مع ان الطريق قد لا
الصفحه ٥٦ : هكذا مورد مع
علمنا بوجوبها في الاربعة أشهر مرّة ، او كيف يحكم بأن تترك معلّقة؟! ثانيا :
المعروف جدّا
الصفحه ٦٠ : رواياته مع غيره بحيث حصل عند الاصحاب
اطمئنان بصحّة رواياته دون وثاقة صاحبه (فهو) معلوم بعدم حصوله خارجا
الصفحه ٦١ : قويّا ان كذبه. ان ثبت. فانما
كان مرتبطا بقضية الثلاثين الف دينار التي كانت معه من اموال الامامة فطمع بها
الصفحه ١٠٠ : يختلفان عن الاوّلين في
عدم تضمّنهما جعل الحكم ، ويختلف الاوّل عن الثاني ـ مع اشتراكهما في جعل الحكم ـ في
الصفحه ١٠٣ : الروايات ينفيه لانها تجعل للعامل الثواب ولو مع مخالفة الخبر
للواقع ، فلو كان وضع نفس الثواب تعبيرا عن
الصفحه ١١٨ : ء.
(٢) و (موافقا) على
اعتبار شخص الكلام حجّة مع غضّ النظر عن احتمال وجود قرائن منفصلة بل عن العلم
بوجودها ، غاية
الصفحه ١١٩ : محفوظ حتى مع القرينة
المتصلة على الخلاف ، وان الظهور التصديقي له (٣) في ذلك منوط بعدم القرينة المتصلة
الصفحه ١٤٠ : ـ لا الشخصي ـ فان هذا الطريق اعتبره الشارع المقدّس
حجّة لا غلبية موافقته للمراد الواقعي له ، مع غضّ
الصفحه ١٨٨ : امتثال هذا او ذاك ، كما اذا كان
وقت الصلاة ضيقا وابتلي المكلف بنجاسة في المسجد تفوت مع ازالتها الصلاة
الصفحه ٢٠٢ : اخذه قيدا للوجوب اضافة الى اخذه
قيدا للواجب ، ولا يمكن الاقتصار على تقييد الواجب به ، إذ مع الاقتصار
الصفحه ٢٣٤ : .
__________________
(*) أقول : هذا
البحث بهذا التطويل والتعقيد يعقّد الطلبة مع أنه أتفه بحث في علم الاصول ولا ثمرة
له أصلا ، إذ
الصفحه ٢٥١ : على كثيرين؟ (من الواضح) ان المقنّن ـ أيّا
كان ـ لا ينظر في احكامه الى خصوص فرد معيّن لعدم وجود غرض في
الصفحه ٢٧١ : به وجوب يجعل بصورة اختيارية من قبل المولى فهذا يحتاج الى
مبرّر ومصحّح لجعله ، مع ان الوجوب الغيري لا
الصفحه ٢٨١ : مصداقه الواقعي بأن تدلّ على ان الواجب
صلاة الظهر مع انه صلاة الجمعة او على ان الثوب طاهر مع انه نجس