[٥٧] ـ أخبرنا أبو بكر بن حبيب العامري قال : ابنا علي بن الفضل ، قال : ابنا محمد بن عبد الصمد ، قال : ابنا عبد الله بن أحمد ، قال : ابنا إبراهيم بن حريم ، قال : بنا عبد الحميد ، قال : بنا قبيصة ، عن حماد ، قال : سألت إبراهيم عن تزويج اليهودية والنصرانية ، قال : لا بأس به. فقلت : أليس الله تعالى يقول : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ) قال : إنما ذلك المجوسيات وأهل الأوثان.
قال عبد الحميد : حدّثنا يونس ، عن سفيان ، عن قتادة (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ) قال : المشركات العرب اللاتي ليس لهن كتاب يقرأنه.
قال سعيد بن جبير : هن المجوسيات وعابدات الأوثان.
والثاني : أنه عام في الكتابيات وغيرهن من الكافرات ، فالكل مشركات ، وافترق أرباب هذا القول على قولين :
الأول : أن هذا القدر من الآية نسخ بقوله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) [المائدة : ٥].
[٥٨] ـ فأخبرنا إسماعيل بن أحمد ، قال : ابنا عمر بن عبيد الله البقال ، قال : ابنا ابن بشران ، قال : ابنا إسحاق الكاذي ، قال : بنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدّثني أبي ، قال : ابنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، قال بنا ابن مبارك ، عن يونس ، عن الزهري (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ) ثم أحل نكاح المحصنات من أهل الكتاب فلم ينسخ من هذه الآية غير ذلك ، فنكاح كل مشرك سوى نساء أهل الكتاب حرام.
والثاني : أن قوله : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ) لفظ عام خص منه الكتابيات بآية المائدة وهذا تخصيص لا نسخ ، وعلى هذا الفقهاء وهو الصحيح ، وقد زعم قوم أن أهل الكتاب ليسوا مشركين ، وهذا فاسد ، لأنهم قالوا عزير ابن الله ، والمسيح ابن الله فهم بذلك مشركون.
ذكر الآية الثامنة والعشرين :
قوله تعالى : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً) [البقرة : ٢٢٢].
توهّم قوم قلّ علمهم أن هذه الآية منسوخة ، فقالوا : هي تقتضي مجانبة الحائض على الإطلاق كما يفعله اليهود ، ثم نسخت بالسنة ، وهو ما روي عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه أباح الاستمتاع بالحائض إلا النكاح ، وكان صلىاللهعليهوسلم يستمتع من الحائض بما دون الإزار. وهذا ظن منهم فاسد ، لأنه لا خلاف بين الآية والأحاديث. قال أحمد بن حنبل : الحيض موضع الدم. ويوضّح هذا التعليل للنهي بأنه أذى ، فخصّ المنع