الباب الحادي والخمسون
باب ذكر
ما ادّعي عليه النسخ من سورة الذاريات
ذكر الآية الأولى :
قوله تعالى : (وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) [الذاريات : ١٩] الحق هاهنا النصيب وفيه قولان :
الأول : أنه ما يصلون به رحما ، أو يقرون به ضيفا ، أو يحملون به كلا ، أو يغنون به محروما ، وليس بالزكاة. قاله ابن عباس رضي الله عنهما.
والثاني : أنه الزكاة ، قاله ، قتادة وابن سيرين.
وقد زعم قوم : أن هذه الآية اقتضت وجوب إعطاء السائل والمحروم ، فذلك منسوخ بالزكاة ، والظاهر أنها حث على التطوع ولا يتوجه نسخ.
ذكر الآية الثانية :
قوله تعالى : (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ) [الذاريات : ٥٤].
زعم قوم : أنها منسوخة ، ثم اختلفوا في ناسخها : فقال بعضهم : آية السيف ، وقال بعضهم : إن ناسخها (وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ).
وهذا قد يخيل أن معنى قوله : (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ) أعرض عن كلامهم ، فلا تكلمهم ، وفي هذا بعد. فلو قال : هذا إن المعنى أعرض عن قتالهم صلح نسخها بآية السيف ، ويحتمل أن يكون معنى الآية أعرض عن مجادلتهم فقد أوضحت لهم الحجج ، وهذا لا ينافي قتالهم.
الباب الثاني والخمسون
باب ذكر
ما ادّعي عليه النسخ في سورة الطور
ذكر الآية الأولى :
قوله تعالى : (قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ) [الطور : ٣١].