مكان الأذى. ثم لو كانت الأحاديث تضاد الآية قدمت الآية ، لما بينا في أول الكتاب من أن الناسخ ينبغي من أن يشابه المنسوخ في قوته ، والقرآن أقوى من السنة.
ذكر الآية التاسعة والعشرين :
قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة : ٢٢٨].
قد ذهب جماعة من القدماء إلى أن في هذه الآية منسوخا ، ثم اختلفوا في المنسوخ منها على قولين :
القول الأول : أنه قوله : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ).
قالوا : فكان يجب على كل مطلقة أن تعتدّ ثلاثة قروء ، فنسخ من ذلك حكم الحامل بقوله : (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) [الطلاق : ٤] ونسخ حكم الآيسة والصغيرة من ذلك بقوله : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) [الطلاق : ٤] ، ونسخ حكم المطلقة قبل الدخول بقوله : (إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها) [الأحزاب : ٤٩] ، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة إلا أن ابن عباس استثنى ، ولفظ قتادة نسخ.
[٥٩] ـ أخبرنا إسماعيل بن أحمد ، قال : ابنا أبو الفضل البقال ، قال : ابنا أبو الحسين بن بشران ، قال : ابنا إسحاق الكاذي ، قال : بنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدّثني أبي ، قال : بنا عبد الوهاب ، عن سعيد ، عن قتادة ، (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) قال : فجعل عدة المطلقة ثلاث حيض ، ثم نسخ منها التي لم يدخل بها فقال : (إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها) فهذه ليس لها عدة ، وقد نسخ من الثلاثة قروء ، امرأتان ، فقال : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ) فهذه العجوز التي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر ، ونسخ من الثلاثة قروء الحامل فقال : (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ).
والقول الثاني : أن أول الآية محكم ، وإنما المنسوخ منها قوله : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ) [البقرة : ٢٢٨] قالوا : فكان الرجل إذا طلق ارتجع ، سواء كان الطلاق ثلاثا أو دون ذلك ، فنسخ هذا بقوله : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) [البقرة : ٢٣٠].