الباب الثاني عشر
باب ذكر الآيات اللواتي
ادّعي عليهنّ النّسخ في سورة المائدة
قد زعم قوم أنه ليس في المائدة منسوخ.
[١٣٠] (١) ـ فأخبرنا محمد بن أبي منصور ، قال : ابنا علي بن أيوب ، قال : ابنا أبو علي بن شاذان ، قال : ابنا أبو بكر النجاد ، قال : ابنا أبو داود السجستاني ، قال ابنا محمد بن بشار ، قال : ابنا عبد الرحمن ، قال : ابنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن شرحبيل ، قال : المائدة ليس فيها منسوخ.
قال ابن بشار : وابنا ابن أبي عدي ، قال : ابنا ابن عون ، قال : قلت للحسن : نسخ من المائدة شيء؟ قال : لا.
وقد ذهب الأكثرون إلى أن في المائدة منسوخا ، ونحن نذكر ذلك.
ذكر الآية الأولى :
قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ) الآية [المائدة : ٢].
اختلف المفسرون في هذه الآية ، هل هي محكمة أم منسوخة؟ على قولين :
القول الأول : أنها محكمة ، ولا يجوز استحلال الشعائر ولا الهدي قبل أوان ذبحه ، ثم اختلفوا في القلائد ؛ فقال بعضهم : يحرم رفع القلادة عن الهدي حتى ينحر.
وقال آخرون منهم : كانت الجاهلية تقلد من شجر الحرم فقيل لهم لا تستحلوا أخذ القلائد من الحرم ولا تصدوا القاصدين إلى البيت.
والقول الثاني : أنها منسوخة ، ثم في المنسوخ منها ثلاثة أقوال :
الأول : قوله : (وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ) فإن هذا اقتضى جواز إقرار المشركين على قصدهم البيت ، وإظهارهم شعائر الحج ثم نسخ هذا بقوله : (فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا) [التوبة : ٢٨] وبقوله : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) وهذا المعنى مروي عن ابن عباس رضي عنهما.
[١٣١] ـ أخبرنا إسماعيل بن أحمد ، قال : ابنا عمر بن عبيد الله ، قال : ابنا
__________________
(١) إسناده ضعيف.