الصفحه ١٧٨ : بِالْحَقِ) إلى قوله : (إِلَّا مَنْ تابَ) [الفرقان : ٦٨ ـ ٧٠] للعلماء فيها قولان :
القول الأول :
أنها
الصفحه ١٨٦ : ذكر
ما ادّعي عليه النسخ في سورة ص
ذكر الآية الأولى :
قوله تعالى : (إِنْ يُوحى إِلَيَّ إِلَّا
الصفحه ١٨٧ : بقوله : (لِيَغْفِرَ لَكَ
اللهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ) [الفتح : ٢] وقد منعنا ذلك في
الصفحه ٢٠٧ : ولرسوله.
والثالث :
الشروط المذكورة في قوله : (إِذا جاءَكَ
الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ) [الممتحنة : ١٢
الصفحه ٢٤٣ : ـ الناسخ والمنسوخ فی القرآن
العزیز وما فیه من الفرائض والسنن ـ ابو عبید القاسم بن سلام
الهروی ـ ت : محمد بن
الصفحه ٢٤٧ :
الباب
الثانی والستون : باب
ذکر الآیات اللواتی ادُّعی علیهن النسخ فی سورة المدثر
الصفحه ٢٥ : علي عليهالسلام على رجل في مسجد الكوفة وهو يقص ، فقال : من هذا؟ قالوا
: رجل يحدث ، ثم أتى عليه يوما
الصفحه ٢٦ : منسوخه ، وأمير لا يجد في ذلك بدا أو أحمق
متكلف.
[٨] (٢) ـ أخبرنا إسماعيل بن أحمد ، قال : أخبرنا عمر بن
الصفحه ٣٩ :
المفسرون : كانت هذه الكلمة لغة في الأنصار ، وهي من راعيت الرجل إذا
تأملته وتعرفت أحواله ، ومنه
الصفحه ٥٣ : .
__________________
(١) أخرجه أبو داود (٢٨٦٩) والنسائي (٢٠٦ ، ٢٠٧) والبيهقي (٦ / ٢٦٥)
والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه
الصفحه ٥٩ : الرَّفَثُ) الآية.
القول
الثاني : أنها ترجع إلى
عدد الصوم لا إلي صفته ، ولأرباب هذا القول في ذلك ثلاثة
الصفحه ٦٢ : .
وروى عطية وابن
أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان في الصوم الأول فدية طعام مسكين
فمن شاء من
الصفحه ٦٣ :
عنهم.
والقول الثاني
: أنه محكم غير منسوخ ، وأن فيه إضمارا تقديره : وعلى الذين كانوا يطيقوه أو لا
الصفحه ٧١ : .
قلت : فقد بان
بما ذكرنا أن الآية محكمة ولا وجه لدخولها في المنسوخ أصلا.
ذكر الآية العشرين :
قوله
الصفحه ٨٦ : بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) [البقرة : ٢٨٢].
هذه الآية
تتضمن الأمر بإثبات الدين في كتاب