الصفحه ٢٣ : تنسخ بخبر الواحد.
فصل
واتفق العلماء
على جواز نسخ نطق الخطاب ، واختلفوا في نسخ ما ثبت بدليل الخطاب
الصفحه ٣٨ : :
قوله تعالى : (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) [البقرة : ٨٣] اختلف المفسرون في المخاطبين بهذا على قولين
الصفحه ٤٠ :
عنهم ويصفح ، حتى يأتي الله بأمره ، فأنزل في براءة (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ
بِاللهِ وَلا
الصفحه ٤٣ : :
كمذهبنا.
والثاني : يجب
الإعادة ، وقال الحسن والزهري وربيعة : يعيد في الوقت ، فإذا فات الوقت لم يعد ،
وهو
الصفحه ٤٧ : .
والتحقيق في
هذه الآية أنها أخبرت أن الإنسان أين تولى بوجهه فثم وجه الله ، فيحتاج مدّعي
نسخها أن يقول : فيها
الصفحه ٥٨ : من قبلنا ؛ هم أهل الكتاب. وفي
كاف التشبيه في قوله : (كَما) ثلاثة أقوال :
القول الأول :
أنها ترجع
الصفحه ٦٥ : ء؟ لم يلزمه القضاء والكفارة ، وقد
يجوز الإفطار للعذر لا للعجز ، كما نقول في الحامل والمرضع إذا خافتا على
الصفحه ٧٢ : نزول أول الآية ، ولا يثبت هذا. والظاهر نزول
الآية في مرة ، بدليل قول النبي صلىاللهعليهوسلم : «أتجد
الصفحه ٧٣ :
ظاهرها أنهم طلبوا بيان الفضل في إخراج الفضل فبينت لهم وجود الفضل.
ذكر الآية الثالثة والعشرين
الصفحه ١٣١ : ء
هل هذا منسوخ أم محكم ؛ على قولين :
الأول : أنه
منسوخ ؛ قاله الأكثرون ، ولهم في ناسخه ثلاثة أقوال
الصفحه ١٣٢ : وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا) [المائدة : ٣٣] هذه الآية محكمة عند الفقهاء.
واختلفوا هل
الصفحه ١٣٧ : فنزلت هذه الآية (١).
والرابع : أنه
لما عابهم في تقليد آبائهم بالآية المتقدمة أعلمهم بهذه الآية أن
الصفحه ١٤٦ :
عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال القاسم وسالم : العفو شيء في المال سوى
الزكاة ، وهو فضل المال ما
الصفحه ١٧١ : والأخبار لا تنسخ.
ذكر الآية الرابعة :
قوله تعالى : (قُلْ مَنْ كانَ فِي الضَّلالَةِ
فَلْيَمْدُدْ لَهُ
الصفحه ١٧٧ :
هذه الآية كلها
محكمة ، والحرج المرفوع عن أهل الضر مختلف فيه ، فمن المفسرين من يقول ، المعنى :
ليس