البحث في نواسخ القرآن
١٢٨/٧٦ الصفحه ١٣ : النسخ إلا في موضع واحد ، وهو أنه يجوز نسخ
عبادة أمر الله بها بما هو أثقل على سبيل العقوبة لا غير
الصفحه ١٤ : اللفظ دون
المعنى.
فصل
وأما قول من
قال : لا يجوز النسخ إلا على وجه العقوبة فليس بشيء ، لأنه إذا أجاز
الصفحه ١٥ :
انعقد إجماع
العلماء على هذا ، إلا أنه قد شذّ من لا يلتفت إليه ؛ فحكى أبو
__________________
(١) انظر
الصفحه ١٩ : ، ومعناه معنى الأمر كقوله تعالى : (لا يَمَسُّهُ إِلَّا
الْمُطَهَّرُونَ) [الواقعة : ٧٩] فهذا لاحق بخطاب
الصفحه ٣٠ : بوقوع النسخ كبار علماء الشيعة ، ولم ينكره إلا
المتقدمين. وقد ألّف الحلي ؛ كمال الدين عبد الرحمن العتائقي
الصفحه ٣١ : أو الحبل أو
الاعتراف ، ألا وإنا قد كنا نقرأ : «لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا
عن آبائكم
الصفحه ٤٥ : إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ) [البقرة : ١٤٣].
[٢٢] ـ وأخبرنا
المبارك بن علي ، قال : ابنا
الصفحه ٤٦ : إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ
مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ) فقد علمنا أنهم لا يفعلون
الصفحه ٤٨ : بأحدهما إلا بترك العمل بالآخر ، وهاهنا يمكن العمل
بالمستثنى والمستثنى منه.
والثاني : أن
الجمل إذا دخلها
الصفحه ٤٩ : ، وكان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني يوثقان عبد الله بن زيد ،
إلا أن الصحيح من هذا الحديث الأول».
قلت
الصفحه ٥٥ : .
لذا قال المحدث الألباني في «إرواء
الغليل» (٦ / ٨٩) : «لعلّ تصحيحه من أجل شواهده الكثيرة ، وإلا فشهر بن
الصفحه ٥٦ : ذكره في الكتب إلا على سبيل الاعتبار». وقال الذهبي في «ميزان
الاعتدال» (٢ / ٤٨٨ ـ ٤٨٩ / ٤٥٤٤) : «أحد
الصفحه ٦١ :
أبو يعلى. وما رأيت مفسرا يميل إلى التحقيق إلا وقد أومى إليه ، وهو
الصحيح. وما ذكره المفسّرون فإنه
الصفحه ٦٢ : وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ) فلم يكن إلا لهما.
قال عبد بن
حميد : وحدّثنا مسلم بن إبراهيم
الصفحه ٦٦ :
يقاتل.
وأما الرابعة ؛
تصلح ناسخة لو وجدت ما تنسخه ، وليس هاهنا إلا دليل الخطاب ، وليس بحجة هاهنا على