الصفحه ١٢٤ : ، فتلوت هذه الآية التي في الفرقان (إِلَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ) فقال : هذه الآية مكية نسختها آية مدنية
الصفحه ١٥٥ : فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ) [التوبة : ٧] ، في المشار إليهم بهذه المعاهدة ثلاثة أقوال
الصفحه ١٦١ : عباس ، وقد بينّا أنه لا يتوجه النسخ في مثل هذه الأشياء ، لأن معنى الآية :
ما أنا بوكيل في منعكم من
الصفحه ١٧٠ : بين الآيات تناف ولا وجه للنسخ.
وبيان هذا ؛ أن
المفسرين اختلفوا في المراد بقوله : (وَلا تَجْهَرْ
الصفحه ٢١١ : المتوكل ، عن جابر بن عبد الله ،
قال : كتب علينا قيام الليل فقمنا حتى انتفخت أقدامنا ، وكنا في مغزى لنا
الصفحه ١٠ :
طلب للدليل عما ألّفوه. وإني رأيت كثيرا من المتقدمين على كتاب الله عزوجل بآرائهم الفاسدة ، وقد دسّوا في
الصفحه ١٨ :
وقال شيخنا علي
بن عبيد الله (١) : الخطاب في التكليف على ضربين : أمر ونهي ، فالأمر
استدعاء الفعل
الصفحه ٣٦ :
قلت : واضح بأن
التحقيق في الناسخ والمنسوخ يظهر أن هذا الحصر تخريف من الذين حصروه ، والله
الموفق
الصفحه ٥١ : الآية نزلت فيمن كان يقتل حرا بعبد وذكرا بأنثى ،
فأمروا بالنظر في التكافؤ.
[٢٦] ـ أخبرنا
أبو بكر محمد
الصفحه ٦١ : ) [البقرة : ١٨٤] اختلف المفسرون في معنى الآية على قولين :
القول الأول :
أنه يقتضي التخيير بين الصوم
الصفحه ٦٦ :
القول الأول :
أنها منسوخة ، ثم اختلف أرباب هذا القول في المنسوخ منها على قولين :
الأول : أنه
الصفحه ٧٧ : عباس رضي الله عنهما (قُلِ الْعَفْوَ) قال : ما أتوك به من شيء قليل أو كثير فاقبله منهم. لم
يفرض فيه
الصفحه ٨٣ : ) فكان للمتوفى زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة ،
فنسخها آية الميراث فجعل لهن الربع والثمن مما ترك الزوج
الصفحه ٩٠ :
فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ) اشتدّ ذلك على أصحاب النبي صلىاللهعليهوسلم
الصفحه ٩٤ :
الأول : أنه في
الشهادة ، والمعنى : إن تبدوا بها الشهود ما في أنفسكم من كتمان الشهادة أو تخفوه