الصفحه ٥٧ : لوارث».
__________________
وحسّن إسناده الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (٦ / ٩١).
قلت : في إسناد
الصفحه ١٣٨ :
الثاني : والقائل بأن المراد شهادة المسلمين من القبيلة أو من غير القبيلة
لا يشك في إحكام هذه الآية
الصفحه ١٤٧ : صلىاللهعليهوسلم في سرية فغنمنا إبلا ، فأصاب كل واحد اثني عشر بعيرا ،
ونفلنا بعيرا بعيرا (١).
فعلى هذا هي
محكمة
الصفحه ١٩٠ :
للمفسرين في
هذه الآية قولان :
القول الأول :
أنها اقتضت الاقتصار على الإنذار ، وذلك قبل الأمر
الصفحه ٢٤٤ :
الثانی :
باب اثبات ان فی القرآن منسوخا................................... ١٥
الباب
الثالث : باب بیان
الصفحه ١٦ :
جعفر النحّاس (١) أن قوما قالوا : ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ وهؤلاء
قوم لا يقرّون ، لأنهم خالفوا
الصفحه ٥٢ :
[البقرة : ١٨٣] وقد نص أحمد في رواية الفضل بن زياد على نسخ هذه الآية ،
فقال : الوصية للوالدين
الصفحه ٨٠ :
واعلم : أن
القول الصحيح المعتمد عليه أن هذه الآية كلها محكمة ، لأن أولها عام في المطلقات ،
وما
الصفحه ٩١ : أبيه ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي
الله عنهما (وَإِنْ تُبْدُوا ما
فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ
الصفحه ٩٣ : : أنه
ثابت في المؤاخذة على العموم فيؤاخذ به من يشاء ويغفر لمن يشاء. وهذا مروي عن ابن
عباس أيضا وابن عمر
الصفحه ١٠٨ :
وقال عكرمة :
نسختها آية الفرائض ، وممن ذهب إلى هذا القول قتادة ، وأبو الشعثاء وأبو صالح
وعطاء في
الصفحه ١١٦ :
عَقَدَتْ
أَيْمانُكُمْ)
قال : كان
الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول : دمي دمك ، وهدمي هدمك
الصفحه ١٢٠ : نزلت في بداية الأمر ثم نسخت بآية
السيف. وفيه بعد ؛ لأنه إذا كان تفسيرها ما ذكرنا فأي وجه للنسخ.
كر
الصفحه ١٢٢ :
القول
الأول : أنها منسوخة
؛ وهو قول جماعة من العلماء قالوا : بأنها حكمت بخلود القاتل في النار
الصفحه ١٥٠ : هذا
فرضا في أول الأمر ثم نسخ بقوله تعالى : (الْآنَ خَفَّفَ اللهُ
عَنْكُمْ) [الأنفال : ٦٦] ففرض على