الصفحه ٥٠ : فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى) [البقرة : ١٧٨] ذهب
الصفحه ١١٠ : لها سبيلا ، وهو عام في البكر والثيب. والآية الثانية ؛ اقتضت أن حدّ
الزانيين الأذى. فظهر من الآيتين أن
الصفحه ١٢٣ : قبل عرش
الرحمن عزوجل فيقول : رب سل هذا فيم قتلني؟» قال : وما نزلت في كتاب
الله عزوجل آية نسختها
الصفحه ١٢٥ : في الدنيا والآخرة ، فإذا ثبت كونها من العام المخصص ، فأي دليل صلح
للتخصيص وجب العمل به. ومن أسباب
الصفحه ١٧٢ : السيف. وقد ذكروا في سورة الأنبياء ما لا يحسن ذكره مما ادعوا فيه
النسخ فأضربنا عنه.
الباب الخامس
الصفحه ٢٢ :
القسم الأول :
ما ثبت بنقل متواتر ، كنقل القرآن ، فهل يجوز أن ينسخ القرآن بمثل هذا؟ حكى فيه
شيخنا
الصفحه ٢٤ : المعراج خمسون صلاة ثم نسخ ذلك
بخمس صلوات.
ومن جهة المعنى
: فإن الأمر بالشيء يقع فيه تكليف الإيمان به
الصفحه ٤٢ : الله بن عامر بن ربيعة ، عن
أبيه قال : كنا مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم في غزاة في ليلة سوداء مظلمة
الصفحه ٤٩ :
مرادا دخوله في الجملة السابقة ، وما لا يكون مرادا باللفظ الأول لا يدخل
عليه النسخ.
ذكر الآية
الصفحه ٦٨ : ، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ، ولا يحلّ إلا ساعة من نهار» (٢).
وقد ادّعى بعض
من لا علم له أن هذه
الصفحه ١١٣ :
والثاني : أنه
المتعة التي كانت في أول الإسلام ، كان الرجل ينكح المرأة إلى أجل مسمى ، ويشهد
شاهدين
الصفحه ١٣٣ : ، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ
عَنْهُمْ) قال : نسختها
الصفحه ٥ : ، في مسألة أصولية عظيمة ؛ مسألة النسخ في القرآن الكريم ، صنفه الإمام
الحافظ المفسّر الواعظ جمال الدين
الصفحه ١٣ : النسخ عقلا وشرعا ، وانقسم اليهود في ذلك ثلاثة أقسام (١) :
فالقسم
الأول : قالوا : لا
يجوز عقلا ولا شرعا
الصفحه ٢٧ : فلم أعلمه.
وروى علي بن
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : (وَمَنْ يُؤْتَ
الْحِكْمَةَ فَقَدْ